الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شخص ضد حكم قضى بإلزامه بدفع نفقة شهرية لوالدته المطلقة بقيمة 2000 درهم شهرياً، مبينة في الحيثيات أنه ينبغي على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، وأن الابن أصبح موظفاً وله راتب قدره 28 ألفاً و500 درهم شهرياً.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وفي التفاصيل، أقامت أم دعوى قضائية على مطلقها وأبنائه الرشداء الثلاثة، مطالبة بطلبات عدة، منها قيام أولادها الثلاثة بدفع نفقة شهرية لها بمبلغ 2000 درهم لكل واحد منهم، بما مجموعه 6000 درهم.وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به حكم أول درجة بشأن إلزام اثنين من الأبناء بدفع نفقة لوالدتهما، في حين قضت بإلزام الابن الثالث بنفقة لوالدته بمبلغ 2000 درهم شهرياً، اعتباراً من أكتوبر 2024.
ولم يرتضِ الابن الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً في طعنه أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بإلزامه بأن يسدد 2000 درهم لوالدته، رغم أنها موسرة مادياً، وتتقاضى راتباً تقاعديا قدره 10 آلاف درهم شهرياً، ولها مشروعات تجارية تعود عليها بالربح الشهري المتزايد».من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الابن، مبينة أن المقرر قانوناً بنص المادتين (81، 82/1) من قانون الأحوال الشخصية أنه «يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، أو إذا كان مال الوالدين لا يكفي للنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بها، وتوزع نفقة الوالدين على أولادهما، بحسب يسر كل واحد منهم».
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن «نفقة الوالدين اللذين لا مال لهما واجبة على ابنهما الموسر أو القادر على الكسب»، لقوله تعالى في الآيـة رقـــم 23 من سورة الإسراء: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً»، وليس من الإحسان تركهما جائعين محتاجين إلى النفقة، ولم تشترط المادة أن يكون الأبوان غير قادرين على الكسب، إذ إن في إلجاء الأب الذي لا مال له إلى الاكتساب مع يسر ولده إساءة له وإيذاء، والإيذاء منهي عنه شرعاً ولو بكلمة «أف»، وإذ كانت هذه حال الأب فالأم أولى، وبديهي أن يلزم الابن بإكمال النفقة إذا لم يفِ مالها بذلك.وأشارت إلى أن الابن أصبح موظفاً، وأن ما لدى والدته من مال لا يكفي لتغطية سداد كامل التزاماتها، حسب ما شهد به شاهداها أمام المحكمة، التي اطمأنت إلى شهادتهما وعولت عليها في قضائها، ومن ثم يكون الحكم قد جاء مسبباً وموافقاً لصحيح القانون والشرع.