
البيان – أبوظبي ـ موفق محمد
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بحبس أحد المتخاصمين في قضية 4 شهور لإدانته بحلف يمين كاذبة، وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حال كونه خصما في الدعوى المدنية، وألزم بحلف اليمين فحلفها كذباً بأن ادعى بأن المستندات والأوراق المقدمة من المجني عليه في الدعوى لا تعود له وأنه لم يستلم أية مبالغ مالية، وطلبت معاقبته بالمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم أربعة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بالتعويض المؤقت، واستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور، ومحكمة الاستئناف قضت بالتأييد، وأقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت منها رفض الطعن.
ونعى المتهم على الحكم المطعون فيه انه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك أن الحكم جاء بأسباب عامة مجملة لا تؤدي الى بيان حقيقته وعول على اعتراف المتهم بالنيابة رغم إنكاره بجلسات المحاكمة وان المستندات لا صلة لها بموضوع الدعوى المدنية.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً وأورد على ثبوتها أدلة.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |