بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
[ المختصر في أحكام زكاة الفطر ] .
أولا : مفهوم زكاة الفطر .
هي صدقة تجب بالفطر من رمضان , طهرة للصائم : من اللغو , والرفث .
وإضافة الزكاة إلى الفطر , من إضافة الشيء إلى سببه, لأن الفطر سبب وجوبها فيقال : زكاة الفطر.
ثانيا : دليل وجوب زكاة الفطر , وشروط وجوبها .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على كل نفس من المسلمين .
متفق عليه .
وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر .
وأما شروط وجوبها فثلاثة شروط :
الأول : الإسلام .
الثاني : الغنى , وهو أن يكون عنده
يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله , وحوائجه الأصلية .
الثالث: دخول وقت وجوبها , وهو غروب الشمس من ليلة الفطر .
ثالثا : على من تجب زكاة الفطر .
فهي تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير .
قال عبدُالله ابنُ عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين. متفق عليه.
وهل تخرج زكاة الفطر عن الحَمْل ؟
الجواب : ذهب بعض أهل العلم , إلى أنه يستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل , لكنه لا يجب .
لِما ورد عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه , أنه كان يخرجها عن الحمل .
والله أعلم .
رابعا : مقدار زكاة الفطر .
وهو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس , كالأرز , والطحين , والشعير , والتمر ونحو ذلك .
ومقدار الصاع بالكيلو : ما يقارب ثلاث كيلو .
وقيل : كيلوين ونصف .
لكن الأول أحوط .
وهل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال دون الطعام ؟
الجواب : عند أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة , لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا , وإنما تخرج طعاما .
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرضها فرضها من الطعام , وعلى هذا فالأبرأ لذمة المسلم أن يخرجها طعاما وحتى يخرج من الخلاف .
خامسا : وقت إخراج زكاة الفطر .
لإخراج زكاة الفطر درجات :
الدرجة الأولى : جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , قال ابن عمر رضي الله عنهما : " وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " . متفق عليه .
الدرجة الثانية : وقت الوجوب , وهو من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
الدرجة الثالثة : المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد .
الدرجة الرابعة : لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد , فمن أخرها بدون عذر , فعليه التوبة , وعليه أن يخرجها على الفور .
سادسا : مَن الذين يستحقون زكاة الفطر ؟
هم الفقراء والمساكين .
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: – فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
فهي للمساكين , و للفقراء من باب أولى لأن حالهم أشد من المساكين .
تنبيه :بعض الناس يعطي زكاة الفطر لجيرانه وما حوله من البيوت فهل يصح هذا العمل ؟
نقول : إن كان الجار مسكين أو فقير فهو يستحق الزكاة , وإن كان غني وحاله ميسور , فلا تصح الزكاة وعليه أن يعطيها لمستحقيها من الفقراء والمساكين .
سابعا : الحِكْمَة من مشروعية زكاة الفطر .
· طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث , فترفع خلل الصوم فيكون بذلك تمام السرور .
· طعمة للمساكين , وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد , وإدخال السرور عليهم .
· زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام , وأنعم عليه سبحانه بالبقاء .
· شكر الله تعالى على أن أعان عباده بإتمام الصيام .
وهذا والله أعلم
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .