سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الموظفة المواطنة غير المتزوجة لا يخصص لها سكن حكومي
الإمارات اليوم
أفتت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، بعدم جواز تخصيص سكن حكومي للموظفة المواطنة غير المتزوجة في أبوظبي، في حين يحق لها الحصول على بدل السكن بفئة عُزبة.
وكانت إحدى الهيئات الحكومية الاتحادية طلبت رأي الإدارة حول أحقية موظفة مواطنة غير متزوجة في تخصيص سكن حكومي لها، في ضوء أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1982.
وأفادت الإدارة بأن أحكام القرار المشار إليه، تسري على موظفي الدولة المدنيين من شاغلي الدرجة الثانية من الحلقة الثالثة فما فوقها حتى الدرجة الأولى من الحلقة الأولى، والمدرجة وظائفهم في الميزانية العامة للاتحاد، سواء كانوا من المواطنين أو من غير المواطنين، المعينين بعقود استخدام محلية.
كما تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدنيين المعاملين بمقتضى قوانين خاصة، في ما لا يتعارض مع أحكام الفتوى ما يسري على الموظفين المدنيين المعاملين بمقتضى نظم خاصة صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، بشرط أن تكون مرتباتهم معادلة للمرتب الأساسي للدرجة الثانية من الحلقة الثالثة فما فوقها حتى الدرجة الأولى من الحلقة الأولى، ولا يسري هذا النظام إلا على الموظفين الذين يكون مقر عملهم الأصيل في الإمارة.
وتنص المادة السابعة من القرار على أن تستمر الموظفة العزبة في الحصول على بدل السكن بفئة العزبة، فإذا تزوجت كان لها أن تختار بين تخصيص مسكن أو الاستمرار في صرف بدل السكن المقرر.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، فإن الموظفة حالتها غير متزوجة، ومعينة بالدرجة السابعة، وهي ضمن الدرجات المشمولة بقرار مجلس الوزراء، ومن ثم لا يجوز تخصيص سكن حكومي لها.