الرؤية
قررت لجنة المأذونين في رأس الخيمة عدم السماح للمأذون بعقد قران ابنته بصورة قاطعة ونهائية.
وأوضحت اللجنة لـ «الرؤية» أن المأذون أحد أطراف العقد الثلاثة، لذا لا يجوز له أن يمثل طرفين في العقد، وإن وكّل غيره.
وأعادت اللجنة قرارها إلى أن الأمر فيه مفسدة وتحايل على القانون، مشيرة إلى أنها رفضت مقترح أحد المأذونين بتوكيل شخص غيره قبل تحرير عقد الزواج الخاص بابنته.
وأكد رئيس المحكمة الابتدائية في دائرة محاكم رأس الخيمة رئيس لجنة شؤون المأذونين المستشار حسن بوالروغة أن عقد الزواج لا بد أن يحتوي على ثلاثة أطراف هم المأذون والولي
والخاطب.
وأبان المستشار بوالروغة أن الجدل متعلق فقط بابنة المأذون عند كتابة عقد زواجها، لافتاً إلى أنه لو تنازل المأذون عن الولاية لشخص آخر فسيحضر بصورة أخرى في عقد الزواج
المحرر على يديه.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر أن المأذون هو الجهة القانونية الضامنة لحقوق الأطراف الأخرى وعلى يديه تجري عملية توثيق العلاقة بكتابتها وتسجيلها بالطريقة المتعارف عليها.
وأردف المستشار بوالروغة أن في صيغة العقد بنداً يقر فيه المأذون بأن الولي حضر أمامه ووافق على تزويج ابنته لفلان، ولكن لا يمكن للشخص أن يكون شاهداً على نفسه بالحضور،
مبيناً أنه في حال نقل الوكالة إلى غيره فهناك شرط أن يذكر الأخير أنه وكيل عن والد العروس الذي هو المأذون.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات في رأس الخيمة المستشار يوسف رجب أن المادة (21) من النظام الجديد الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس
الأعلى حاكم رأس الخيمة، وكذلك القانون الاتحادي، يمنعان أن يحرر المأذون عقد قران كريمته.
وأكد أن المشرع استند في القانون إلى أن الولاية في مرتبة أعلى من المأذونية ولا يجوز النزول عنها إلى المرتبة الأقل.