أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2024 بشأن التعرفة المرورية في الإمارة.
ويستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2024 لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مرورا بأي من بوابات التعرفة المرورية "سالك" رسما يسمى "رسم التعرفة المرورية" سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما تنص المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوفر في بطاقة التعرفة المرورية "سالك" خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي وضمان وجود نص قانوني واضح لتسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية "سالك" والتي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.