البيان
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (10) لسنة2020 بشأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي.
ويهدف المرسوم إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على تصويب أوضاعها بإلغاء الترخيص الصادر لها أو تجديده، وكذلك تحديث سجلات دائرة التنمية الاقتصادية، وإعطاء أرقام دقيقة حول عدد المنشآت الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.
ووفقاً للمرسوم، تُعفى المنشآت الاقتصادية التي انتهت مدة ترخيصها قبل سنة 2024 من الغرامات المفروضة عليها في حال طلب إلغاء ترخيصها، كما تُخفّض الغرامات المفروضة عليها وفقاً للنسب والمدد المحددة بالجدول المُلحق بالمرسوم، وذلك في حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية تمديد هذه المهلة لشهر واحد فقط، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.