نصف الديّة لورثة شاب مات دهساً
*جريدة الإمارات اليوم
مصباح أمين – رأس الخيمة:
قضت محكمة المرور في رأس الخيمة، برئاسة القاضي رضا الطرابلسي، بإلزام سائق مواطن، بدفع 100 ألف درهم، نصف كفارة القتل الخطأ، لورثة المتوفى خليل إبراهيم، الذي توفي دهساً خلال الشهر الماضي، وأمرت بتغريمه ثلاثة آلاف درهم، ووقف رخصة القيادة ثلاثة أشهر.
وأشارت لائحة اتهام نيابة المرور، إلى أن السائق قاد مركبته بسرعة غير قانونية، ودون انتباه على طريق شارع راشد في منطقة الظيت، وأن الشاب خليل إبراهيم، عبر الطريق من غير المكان المخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى دهسه ووفاته.
وقال مصدر قضائي في محكمة رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن حصول ورثة المتوفى إبراهيم، على نصف كفارة القتل الخطأ، بسبب عبور المتوفى الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، ما جعله مشتركاً في الحادث.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن المادة السابعة من قانون السير والمرور، تنص على أنه لا يجوز استعمال الطريق بشكل يعرقل سير المركبات، والأشخاص، ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقرر لها على 80 كيلومتراً في الساعة.
وذكر أنه في حال عبر الشخص الطريق دون السير على خطوط المشاة، وبشكل مخالف، وتعرض لحادث مروري، فإنه يتحمل جزءاً من المسؤولية.