تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » وزارة شؤون مجلس الوزراء: علاقة الموظف بالإدارة ليست تعاقدية

وزارة شؤون مجلس الوزراء: علاقة الموظف بالإدارة ليست تعاقدية 2024.

  • بواسطة

في ردها على تساؤلات التوصيف الوظيفي للموظف في زاوية «كل صباح»
وزارة شؤون مجلس الوزراء: علاقة الموظف بالإدارة ليست تعاقدية

*البيان

اكد محمد أحمد الحداد، استشاري قانوني أول في إدارة الخدمات المساندة، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن علاقة الموظف بالإدارة ليست علاقة تعاقدية بحيث يتمسك الموظف بحذافير النصوص الواردة في عقده أو وصف وظيفته، لأن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية يحكمها القانون (قانون الموارد البشرية) وتحدد الإدارة مهامه في الوظيفة بناءً على المصالح العامة المكلفة بها، ويجوز لها أن تعدل وتغير في هذا الوصف بتغير المصلحة العامة، لذلك لا يمكن للموظف أن يتمسك بوصفه الوظيفي ويمتنع عن أداء مهام أخرى تكلفه بها الإدارة طالما أن مصلحة العمل تقتضي تدخله وإنجازه لهذا العمل.


رد

وقال في رد على تساءلات الزميلة فضيلة المعيني عن التزامات الموظف العام بالمهام الواردة في وصف وظيفته وذلك في زاويتها المنشور في جريدة «البيان» بتاريخ 14 أغسطس 2024 بعنوان «تساؤلات حول التوصيف الوظيفي» في زاوية "كل صباح": أنه لا يجوز للإدارة أن تتعسف في استعمال هذا الحق الاستثنائي ضد الموظف، فالمصلحة العامة ليست حبلاً ملتفاً حول عنق الموظف لتشده الإدارة وترخيه متى شاءت، وقرارها هذا ليس محصناً ولا خارج نطاق الرقابة، بل هو قرار خاضع لرقابة القضاء، وهذا ما استقرت على ذلك أحكام محاكم الدولة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

حكم
وأضاف: إذا رجعتم إلى حكم المحكمة الاتحادية في جلستها بتاريخ 15/12/2010 الطعن الإداري رقم (295) و(298) سنة 2024 ستجدون ما نصه «… المصلحة العامة … إنما يقصد بها وجود واقع وظيفي عام يحتم اتخاذ إجراء عام يطبق على كل من يوجد في ذلك الواقع الوظيفي» وبالتالي فالمصلحة العامة ليست هواً شخصياً أو نزوة مدير، بل هي حاجة فعلية تتطلبها الوظيفة، وبالتالي يجوز للإدارة أن تكلف الموظف بمهام غير واردة في عقده أو وصفه الوظيفي طالما كانت الحاجة قائمة، وكان قادراً على أدائها فنياً وجسدياً، ويجوز للإدارة كذلك أن تكلف الموظف بمهام غير واردة في عقده أو وصفه الوظيفي طالما كانت يسيره لا ترقى إلى مستوى الندب (والندب هو تكليف موظف بالقيام بمهام وظيفة أخرى غاب عنها شاغرها) وإلا فإنه يحق للموظف المطالبة بصرف البدل المخصص له عن هذا الندب والتظلم على قرار الإدارة أمام لجان التظلمات المختصة، وللجنة أن تسحب هذا القرار إذا رأت فيه تعسفاً على الموظف».

وكانت الزميلة فضيلة المعيني قد تساءلت في زاويتها: هل يجب على الموظف الالتزام بالمهام التي لم ترد في وصف وظيفته؟ وهل يقع على عاتقه الالتزام بالقيام بأي واجب يكلف به حتى ولو كان خارج نطاق واجباته ومسؤولياته المعتادة؟ وهل يؤثر ذلك على صرف البدل المخصص للندب؟ وهل يجوز للمدير اتخاذ الإجراءات العقابية على الموظف الممتنع في هذه الحالة والتأثير على تقييم أدائه السنوي أو تعطيل إجازاته السنوية بحجة مصلحة العمل؟ وما هو الرأي القانوني وكيفية التعامل مع هذه الحالات، التي تسبب تفسيرات خاطئة وممارسات مزاجية تؤدي في النهاية إلى ضعف مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظفين في القطاع العام؟

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.