بين الأزواج
وام
أصدر وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، قراراً وزارياً بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق بين الأزواج، التي تهدف إلى تنظيم شؤون الحكمين في دعاوى الطلاق، لتحقيق رفع كفاءة الحكمين، وزيادة نسبة الإصلاح الأسري في المنازعات التي تقع بين الأزواج.
وأكّد مدير دائرة التفتيش القضائي، القاضي جاسم سيف بوعصيبة، أن «القرار الوزاري الجديد يتضمن 24 مادة، تمّ اعتمادها وفق مقارنات معيارية».
وينص القرار في مادته الثانية على أن «ينشأ في كل محكمة سجل خاص لقيد أسماء الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الحكمين في دعاوى الطلاق، وتندبهما المحكمة في الحالات التي لا يقدم فيها الزوجان حكماً من قبلهما». بينما نصت المادة الثالثة على الشروط الواجب توافرها في الحكمين، وهي أن «يكون مسلماً كامل الأهلية، وألا يقل سنه عن 30 سنة قمرية، وأن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة، أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير وحسن السمعة، وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، وأن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يكون قد اجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعد لتأهيل الحكمين، وألا يكون موظفاً في المحكمة ما لم يسمه أحد الأطراف حكماً عنه».
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار بوعصيبة إلى أن «طلبات القيد تقدم إلى رئيس المحكمة المختصّة مشتملة على المستندات المطلوبة». ونصت المادة السادسة من القرار على أن «تشكل لجنة بقرار من وزير العدل لاختبار المتقدمين بطلبات القيد، على أن تتولى الوزارة تأهيل وتدريب الحكمين، من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة، وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها».
ونصت المادة (11) على ما يجب أن يُلزم الحكمان به خلال أداء المهمة، وهو: «التقيد بأحكام هذا القرار وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2024 والتشريعات ذات العلاقة، والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليه ـــ ويخضع من يخالف هذا الالتزام للمساءلة التأديبية والجزائية عند الاقتضاء ـــ والتقيد بالأعراف والآداب العامة، ومراعاة تحديد الأماكن والأوقات المناسبة لجلسات التحكيم، ما لم تحدد المحكمة ذلك، والالتزام بمنطوق حكم تعيين الحكمين الصادر من القاضي المختص، ومراعاة بدء تاريخ المهمة وانتهائها، وتقصى أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ومراعاة الحكمة والموعظة الحسنة ولين القول في مخاطبة الزوجين وعدم التسرع في التفريق».
وحول الحالات التي يمتنع تعيين المحكم فيها، أشار بوعصيبة إلى أن المادة (12) تبين تلك الحالات، وهي: «إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف، إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف أو يعمل لدى الوكيل، ما لم يكن قد سماه أحد الأطراف حكماً عنه، وعلى الحكمين إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم، ويجوز مد الأجل بقرار من المحكمة عند الاقتضاء». وألزمت المادة (16) الحكمين بإنجاز المهمة خلال الأجل المحدد للتحكيم من المحكمة، لتقديم تقريرهما وإبداء رأيهما، وفق أحكام المادة 120) من قانون الأحوال الشخصية.