الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي
ألزمت التعديلات الجديدة التي أدخلت أخيراً على اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، الكفيل بأن يبلغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو أقرب مركز للشرطة، عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ ترك العمل، بدلاً من المهلة التي كان معمولاً بها سابقاً وهي ثلاثة أشهر حسب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973.
وألزمت التعديلات في المادة (67) المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بألا يستخدم أجنبياً على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ووضع قانون دخول وإقامة الأجانب عقوبات على الكفلاء الذين يشغّلون أشخاصاً ليسوا على كفالتهم، إذ تنص المادة رقم 34 مكرر (1) على أنه يعاقب بغرامة 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم في حال العودة، ويعاقب الكفيل بالعقوبة المنصوص عليها إذا لم يشغل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير.
وخولت التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية أقسام متابعة المخالفين والأجانب، كل في حدود اختصاصه، بملاحقة الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب أذونات أو تأشيرات دخول، ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذا الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة.
ونصت التعديلات على أن تتولى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي، لانتهاء إذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، أو انتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد، أو انتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، أو تجاوز تصريح نزول البحارة، أو تجاوز مدة البقاء المسموح بها لحاملي تأشيرة المقيمين في المناطق الحدودية المجاورة من دون موافقة.