تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة لغير المواطنين

إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة لغير المواطنين

  • بواسطة

لجنة الخارجية في “الوطني” قررت رفعها إلى وزارة الخارجية لاختيار الأنسب
إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة لغير المواطنين

الخليج -أبوظبي – سلام أبوشهاب:

قدمت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، والمكلفة بدراسة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية ثلاثة اقتراحات بعد إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، على أن تتم مخاطبة وزارة الخارجية لاختيار أحد الاقتراحات التي قدمتها اللجنة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الوارد من الحكومة على أنه يستبدل بنص المادة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه النص التالي "إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط اصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر .
والاقتراح الأول الذي تقدمت به اللجنة هو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، ينص فيه على حق صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة في منح جواز السفر الدبلوماسي والخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة .
الاقتراح الثاني هو تعديل صياغة البند محل التعديل لتوفير الضوابط اللازمة لمنح هذا الصنف من الجوازات، من "إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها، وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر"، ليصبح على النحو التالي: "إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها، وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر" .
ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة من دون أسرهم، بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وذلك لأداء مهمة رسمية ولمدة محددة، على أن تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهمة الرسمية ما لم تجدد أيهما أقل .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اما الاقتراح الثالث فهو يمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة من دون أسرهم، بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وذلك لأداء مهمة رسمية ولمدة محددة، على أن تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهمة الرسمية ما لم تجدد أيهما أقل، ويجوز لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة تفويض وزير الخارجية في إصدار الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة .

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.