الخدمة الوطنية: سفر المعلن عن أسمائهم في قوائم التسجيل يحتاج إذناً من الجهات المختصة
على المجند تقديم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد(أرشيف)
24- دبي- خاص
أكدت لوائح الخدمة الوطنية والاحتياطية التي اطلع عليها 24، عدم جواز الترخيص لأي مواطن من الذكور بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه في قوائم التسجيل للخدمة، بمغادرة الدولة، مالم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.كما أكدت عدم جواز التحاق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شروط تأجيل الخدمة للطلبة
ولفت قانون الخدمة الوطنية إلى إمكانية تأجيل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل الذي أُجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة انطبق علهم إحدى الشروط التالية: "ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر، فضلاً عن حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (90%)، وفي حال بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمراً في الدراسة الصباحية".
29عاماً
وأوضحت اللوائح أنه "إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى وهو تسعة وعشرين عاماً استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يُعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما تحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه".