الطلبة الدارسون في الجامعات الخارجية مستثنون من صلاحية الإقامة
الخليج – دبي – سومية سعد:أكد العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي المقيم داخل الدولة، يعتبر لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من ستة أشهر، وذلك بموجب المادة رقم 61 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، الصادر بالقرار الوزاري رقم 360 لعام 1997 وتعديلاته.
وقال العميد الخضر إن أحكام المادة 61 من هذه اللائحة استثنت عدداً من الفئات بحيث يستمر تصريح الإقامة ساري المفعول حتى نهاية مدته، وتشمل هذه الفئات الطلبة (الاجانب) الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة إذا كانت إقامتهم سارية المفعول، وزوجات المواطنين الأجنبيات، والخدم المرافقين للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج، والمرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة، شريطة إبراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية في القوات المسلحة أو الشرطة.
كما استثنت اللائحة مكفولي ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنصليين المرافقين لهم وموظفيها الحاصلين على إقامات بالدولة، والأجانب المبتعثين من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملين في مكاتبها بالخارج وعائلاتهم الحاصلين على إقامات سارية المفعول بالدولة، والمستثمرين وفقاً للتصنيف المعتمد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر