تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » تأييد تخفيف الإعدام إلى السجن 14 عاماً لتاجر مخدرات

تأييد تخفيف الإعدام إلى السجن 14 عاماً لتاجر مخدرات 2024.

فصلت المحكمة الجزائية العليا في قضيتي اتجار في المخدرات في يوم واحد، إذ أيدت حكماً بتخفيف عقوبة تاجر مخدرات من الإعدام إلى السجن 14عاماً وستة أشهر، ورفضت ادعاء متهم آخر بأنه كان مكتئباً عندما تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته وأيدت سجنه 11 عاماً.
وفي التفاصيل، أيدت المحكمة الجزائية العليا حكما قضى بتخفيف العقوبة عن متهم بحيازة وتجارة وتعاطي المخدرات وتزوير جواز سفر من الإعدام إلى السجن 14 عاما وستة أشهر، ورفضت الطعن الذي قدمه ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخرين حيازة وتجارة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتزوير محرر عرفي هو جواز السفر، إذ نزع صورة صاحبه وثبت صورته مكانها، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم بالوسائل المتاحة وذلك عن جميع التهم المسندة إليه وبراءة بقية المتهمين من التهم المسندة إليهم ومصادرة المضبوطات وإتلافها، واستأنف المتهم ضد الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام النقض، كما طعن المحكوم عليه بالإعدام. ونقضت المحكمة العليا الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، لتقضي محكمة الإحالة بتعديل الحكم إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات عن تهمة حيازة المخدرات وسجنه أربع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للارتباط، وبحبسه ستة أشهر عن تهمة التزوير في محرر عرفي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وطعن المتهم ضد الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا مرة أخرى، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ورفضت المحكمة الجزائية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعن المتهم على الحكم الذي قضى بسجنه14 عاماً وستة أشهر عن التهم المسندة إليه.
وفي القضية الثانية أسندت النيابة العامة إلى متهم جلب وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون مكافحة المخدرات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن 15 سنة وتغريمه 100 ألف درهم عن التهمة الأولى وهي جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الاتجار بها في الداخل، وحبسه سنة عن التهمتين الثانية والثالثة المتمثلتين في تعاطي مؤثرات عقلية ومصادرة المادة المخدرة. واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة خورفكان الاستئنافية الاتحادية، وقضت بتعديل الحكم في ما قضى به من عقوبة عن التهمة الأولى المسندة إلى المتهم إلى معاقبته عنها بالحبس 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعن المتهم ضد الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طالبت فيها برفض الطعن. وادعى المتهم في دفاعه أنه لم يتوافر لديه القصد الجنائي من علم وإرادة لحيازة أو تجارة المخدرات، وأنه عند ضبطه كان في حالة اكتئاب نفسي حاد وغير مدرك لأفعاله وتالياً كان منعدم المسؤولية الجنائية، وكان يتعين على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة وأن تستظهر حالته وقواه العقلية وأنه لا يتمتع بالقدرة على الإدراك ومسؤول عن أفعاله. ورفضت هيئة المحكمة هذا الدفاع موضحة أن تقدير حالة المتهم العقلية وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط الحقيقة منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، مؤيدة حبسه 11عاماً.

خليجية
بس ما تعبو من تهريب المخدرات …

خليجية
استغفر الله ،، ماعرف متى هالناس بتتوب !!!!

خليجية
هذيله ما يخافون الله

يخربون البلاد

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.