الامارات اليوم محمد العكور ـــ دبي
أكد محامون ومستشارون قانونيون أن المشرّع جرّم في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 إقامة عروض الألعاب النارية (المفرقعات)، أو حيازتها، أو الإتجار بها، أو استيرادها، أو استخدامها، من دون الحصول على ترخيص.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه بسبب خطورة الألعاب النارية ساوى المشرع بين حيازتها وحيازة أو اقتناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كونها تعد في حكم المتفجرات، موضحين أن القانون أفرد نصاً في قانون الأسلحة والذخائر يتعلق بالألعاب النارية، تصل فيه عقوبة المخالفين إلى الحبس ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو العقوبتين معاً، كما اعتبر إدخال أو تصنيع تلك الألعاب داخل الدولة بقصد الإتجار ظرفاً مشدداً.
وأفادوا بأنه فضلاً عن تلك المخالفة التي يعاقب عليها القانون ويعتبرها جنحة، فإنه من الممكن أن يترتب على مستخدمي تلك الألعاب جرائم أخرى تصنف على أنها جنايات، كالتي تندرج تحت بند المساس بحياة إنسان وسلامة بدنه، مثل تسبب شخص ما في إصابة أو وفاة أشخاص آخرين، نتيجة استخدامه تلك الألعاب، وفي هذه الحال يمكن أن تراوح العقوبة بين الحبس سنتين والسجن 10 سنوات، وذلك حسب حجم الضرر.
يشار إلى أن شرطة دبي نظمت خلال الفترة الماضية حملات توعية عدة للتحذير من مخاطر استخدام الألعاب النارية، وقد ضبطت 9554 كرتونة تضم تلك الألعاب، خلال شهر رمضان الماضي وعطلة عيد الفطر، كما ضبطت عدداً كبيراً من مروجيها، وأحالتهم إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة.
وتفصيلاً، قال المحامي سعيد الغيلاني إن الألعاب النارية تعد في حكم المتفجرات لكونها خليطاً من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة مثل الضغط والحرارة.
وأضاف الغيلاني أن المادتين (2) و(28)، من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات رقم (3) لسنة 2024، نصتا على أنه لا يجوز استيراد تلك الألعاب، أو تصديرها، أو الإتجار بها، أو حيازتها وتخزينها واستعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، أو وحدة الترخيص، باستثناء القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.
وبين أن المادة (35) من القانون ذاته نصت على أنه «لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح»، فيما بينت المواد 57 و58 و63 و66 من القانون ذاته أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو إدخالها، أو الشروع في إدخالها، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الإتجار».
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، إنه وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، فقد تم إدراج الألعاب النارية ضمن المتفجرات التي يستوجب الحصول على ترخيص لها من الجهات المختصة لاحتوائها على مواد متفجرة.
وأضاف أنه في حال استخدام تلك الألعاب من قبل شخص في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، ونتج عن ذلك الاستخدام الإصابة الخطأ لشخص آخر، فإن ذلك الفعل الثاني يعد جريمة منفصلة في القانون ترتبط معه جريمة استخدام تلك المواد، وتكون العقوبة فيها تندرج تحت مواد الإصابة الخطأ وإحداث عاهة، أو القتل الخطأ، وفق مواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ويحق لمن وقع عليه الضرر أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وكسب فائت، وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985.
بدورها، قالت المحامية شوق الكثيري، إن المشرع في المادة الثانية من قانون الأسلحة والذخائر رقم 3/2009 ساوى بين حيازة الألعاب النارية وغيرها من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك لخطورتها، إلا أنه وضع لمخالفي تلك المادة عقوبة أخف عن بقية الأسلحة والذخائر.
وقالت إن القانون يعاقب على استخدام الألعاب النارية، في حال عدم الحصول على ترخيص، مبينة أن ذلك ورد في نص صريح في المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، كما ورد النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه «يكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها وفقاً للتراخيص والتصاريح التي تنظمها اللائحة التنفيذية به لهذا القانون».
وأوضحت أن المادة (58) نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار».كما تضمنت المادة (53) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، كل من قام دون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.ويعد ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.