الخليج – أبوظبي – مجدي زهرالدين:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة2020 بشأن آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
ونص القرار على أن يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقاً للآلية التي تحددها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم، وتقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أية إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل .إلى وزارة شؤون الرئاسة، كما تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس، مرفقاً به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني .وتتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه .يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |