الامارات اليوم
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى موظف يطالب بترقيته في وظيفته بإحدى الجهات الحكومية الاتحادية، وأحالت أوراق القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة في الحيثيات أن قرار تخطي الموظف من الترقية خلا من بيان أسبابه المشروعة.
وكان موظف يعمل في إحدى الوزارات أقام دعوى، مطالباً بترقيته إلى الفئة الثالثة في فئات الوظائف من تاريخ استحقاقه للترقية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال في دعواه إنه تم تعيينه في مايو 1999 على الفئة الخامسة، وحصل على ترقية واحدة في شهر أكتوبر 2024 إلى الفئة الرابعة، وإنه بموجب قرار الوزير لسنة 2024 تمت ترقية عدد من زملائه إلى الدرجة الثالثة، وتم تخطيه في هذه الترقية بالمخالفة للقانون الاتحادي الذي ينظم عمل الوزارة، ولم تفلح المراجعات الإدارية في حصوله على ترقيته.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن الموظف عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن قرار تخطيه في الترقية خلا من سببه المشروع، في حين أن واقع الحال يشهد له بالكفاءة والخبرة والأقدمية واستيفاء شروط الترقية، على من شملتهم الترقية من زملائه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف ضد ما قضى به الحكم برفض دعواه، مؤكدة أنه يتعين لصحة الحكم أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى وحصلته تحصيلاً كافياً، وأنها أحاطت بأدلتها وقدرتها التقدير الصحيح، وألمت بأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها وردت عليها الرد الكافي، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف لم يرد في حيثياته على دفاع المدعي بأن قرار تخطيه من الترقية خلا من بيان الأسباب التي دفعت جهة عمله إلى إصداره، ما يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.