24- خاص- دبي
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر في تصريح لـ 24 أن "قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أوقع عقوبة تصل إلى الحبس لمدة شهر على المفطر جهراً في الأماكن العامة خلال شهر رمضان المبارك، كما يحق لوزير الداخلية وبالتنسيق مع البلديات إغلاق أي محل يجاهر بتقديم الطعام في النهار".
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبين البحر أن "هذه العقوبات جاءت في المادة 313 والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، كما يعاقب كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز أيضاً إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز الشهر".
صلاحيات الداخلية
وأكد البحر أن "المادة 314 تبين صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات في هذا الشأن، حيث تنص على أن وزير الداخلية يصدر بالتنسيق مع البلديات المختصة قرارات بإغلاق ما يرى إغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقاً لمنع المجاهرة المشار إليها في المادة السابقة "313" ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة".