"بلدية أم القيوين"تحظر إتلاف الوثائق الرسمية دون اذن مسبق
*24
في إطار التعاون والتنسيق بين بلدية أم القيوين والأرشيف الوطني في الإمارات، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2024، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2024 ولائحته التنفيذية، حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثيقة أو ملف من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، بحسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني، ووفقاً لأوامر مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة عبيد سلطان طويرش، الموجه إلى كافة المسؤولين والموظفين العاملين بها.
وضم الكتاب عدداً من مواد القانون، حيث نصت المادة رقم (5) منه على أن "الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها مستندات رسمية تتضمّن معلومات لازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس".
العقوبات والغرامات
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وركزت المادة (24) من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تصل العقوبة بالحبس إلى مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال "سرية"، تتضاعف العقوبة بالحبس، فلا تقلّ المدة عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبدفع غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو إنزال إحدى هاتين العقوبتين بحق المُخالِف.
عقوبة بالحبس
وأوضحت المادة (25) من القانون ذاته، أنه "إذا كان الإتلاف متعمّداً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 8 أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما الوثائق السرية منها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة، أو إخراجها من الدولة، أو تصويرها، أو إفشاء سر تضمنته، من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة فيما سبق وبحسب تصنيف الوثيقة "سرية" من عدمه، كل من سرق وثيقة، أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها".