الاتحاد – إبراهيم سليم (أبوظبي)
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدمت به طبيبة على حكم قضى بتغريمها 500 درهم والإبعاد لخارج البلاد، والذي طعنت عليه بأنها كانت فترة اختبار، ولم تتقاضَ عليه أجراً.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة الطبيبة، ومتهماً آخر صاحب المركز الطبي، حيث أسند إلى «الطبيبة» وهي أجنبية عملت لدى غير كفيلها، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وإلى المتهم الثاني تهمة استخدم المتهمة الأولى، وهي على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع، وطلبت معاقبتهما بالمواد ذات الشأن في قانون الإقامة وشؤون الأجانب والقوانين المعدلة له.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة الأولى خمسمائة درهم عن التهمة المسندة إليها، وبتغريم المتهم الثاني خمسين ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء محكمة أول درجة، فيما قضى به بخصوص الطاعنة.