حبس موظف عام سنة لاتهامه باختلاس 100 ألف درهم
الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً تقدم به موظف في إحدى الوزارات، ضد الحكم بحبسه سنة والعزل من وظيفته ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، لاتهامه باختلاس نحو 100 ألف درهم من رسوم المتعاملين. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر عناصر الجريمة بحق المتهم.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس 103 آلاف و550 درهماً مملوكة للوزارة التي يعمل فيها، موضحة أنه حصل (بصفته الوظيفية) على تلك المبالغ من المتعاملين مع الوزارة، وجمعها من الموظفين معه في القسم (استناداً إلى تكليفه). وأشارت إلى العثور على المبلغ في حيازته.وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه المبلغ المختلس نفسه، وعزله من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال في طعنه إن الحكم جاء في عبارات عامة ومجملة، ولم يسبب تسبيباً صحيحاً، رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ لم يتسلم المال محل الاختلاس تسليماً حقيقياً، إذ إنه وفق وظيفته يعد تحصيل الرسوم من المتعاملين ليس من المهام المكلف بها، مشيراً إلى أنه رد المبلغ المختلس، ما ينفي عنه نية الاختلاس.
وأضاف أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، خصوصاً أن ما قام به يعد من قبيل الإهمال، معتبراً أن الحكم التفت عن دفاعه بأنه لم يرتكب جريمة الاختلاس، وأن المبالغ التي تم تحصيلها من الموظفين في نهاية الدوام كانت عرضة لوصول يد الغير إليها، وأنه الذي أبلغ عن الواقعة.
وتابع أن الحكم أفصح عن استعمال الرأفة معه في حدود ما تسمح به المادة 98 من قانون العقوبات، إلا أنه لم يطبق صحيح المادة، ولم ينزل بالعقوبة إلى الدرجة المقررة بالمادة، كما أن الحكم ألزمه بعقوبة الغرامة المساوية لقيمة المبلغ المختلس، رغم أنه رد المبلغ، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة توافر العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المدان بها المتهم، والتي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها.
وبينت أن المتهم موظف عام بقسم خدمة العملاء في ديوان إحدى الوزارات، ومنوط به مع آخرين تحصيل الرسوم الخاصة بمعاملات جهة عمله نقداً عن طريق ايصالات وتوريد ما يحصله منها، إضافة إلى ما يتسلمه من زملائه في الحساب المخصص لذلك بالبنك، موضحة أنه ثبت أن المتهم لم يورد المبالغ التي استقطعها من 25 دفتراً من عدد من المحصلين حتى يصعب اكتشافها أو اقتفاء أثرها، وأنه خان الأمانة التي عهد إليه بحفظها، واعتدى على حرمة المال العام فحق عليه العقاب، لتوافر القصد الجنائي لديه، فضلاً عن أن سداد المتهم المبلغ المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 230 من قانون العقوبات الاتحادي.