حجز الهوية لدى أي جهة مقابل الحصول على خدمات غير قانوني
الخليج – مجدي زهرالدين
أكدت هيئة الإمارات للهوية عدم جواز قيام أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة بحجز بطاقة الهوية لأي شخص مقابل حصوله على خدمة من تلك الجهات .جاء ذلك رداً على عدد من الشكاوى التي تلقتها "الخليج" من أشخاص تم حجز بطاقات الهوية الخاصة بهم من قبل مكاتب تأجير سيارات في أبوظبي، مقابل السماح لهم بالتأجير، واعتبارها رهناً للحصول على الخدمة "السيارة المستأجرة"، ومدى قانونية ما تقوم به مكاتب التأجير .
وأكدت أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية "الإماراتية" الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لهم، ولا يجوز كذلك رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة .
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته طبقاً للقانون، الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته، أما في حال تم حجز البطاقة بطرق مخالفة للقانون، فيمكن الرجوع للجهات القضائية .
وأوضحت أنه على المتعامل أن يعي بالدرجة الأولى أنه من البديهي معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته، كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية .ونوهت الهيئة بأنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة ،2004 تنص على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها .
وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة ،2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية التي نصت على أنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبها منه طبقاً للقانون .
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتنص اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل أو أقرب مركز شرطة .
وقالت الهيئة إنه سبق أن أصدرت تعميماً بشأن واجبات صاحب البطاقة . وأضافت أنه طبقاً لمفهوم القانون بالمعنى الواسع، فإن عبارة "أن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون" وعبارة "إلا بناء على قرار أو حكم قضائي"، تعنيان ضمناً أنه يحق لأصحاب "الضبطية القضائية" حجز بطاقة الهوية طبقاً للقانون، وذلك على اعتبار أن كلمة "قرار" في المفهوم القانوني قد ترمز إلى الدستور أو مرسوم بقانون اتحادي أو مرسوم محلي أو قرار وزاري أو حكم أو تنبيه أو تعليمات رسمية أو تعاميم وغيرها، كما أن صفة "الضبطية القضائية" لا يتم منحها إلا بقرار وزاري .
وأكدت أنه في حال تم حجز بطاقة هوية طبقاً للقانون من موظف له صلاحية الضبطية القضائية، فيجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية .وجددت الهيئة دعوتها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وجوب مراعاة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وإبرازها حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة .