تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » كل ما يخص الصلاه

كل ما يخص الصلاه 2024.

الدرس الاول سنن الصلاه
أولا: سنن الأقوال: ومنها الآتي:
1- الاستفتاح:
وهو أن يقول بعد التكبير وقبل القراءة: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُكَ وتعالى جدك ولا إله غيرك " أو غيره من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقول ذلك سرّاً.
2- التعوذ والبسملة قبل القراءة:
لقوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (النحل 98). والظاهر من الآية أن التعوذ واجب قبل قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة.
وأما قراءة البسملة فلحديث نُعَيْمٍ المُجْمِر أنه صلى خلف أبي هريرة رضي اللّه عنه فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم القرآن… " الحديث وفي آخره قال أبو هريرة: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان. وذكره البخاري تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة (1).

3- قول "آمين " ومعناه: استجب ياربِّ:
لما ورد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائي.
4- قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة:
لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: " جَوَّز رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، فقيل يا رسول اللهِ لمَ جَوَّزْتَ؟ قال سمعت بُكاء صبيّ فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أُفْرِغَ له أمه " رواه أحمد- جَوَّز: أي خَفَّف- هذا وأحاديث وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في كل صلاة (في الصبح- والظهر- والعصر- والمغرب- والعشاء) كثيرة في كتب السنن كلها.

5- الجهر بالقراءة: في الصبح والأولين من المغرب والعشاء والجُمُعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والإخفات في غيرها، وأما النافلة فلا جهر في النهارية وأما في الليلية فيتوسط بين الجهر والإِسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغِ بين ذلك سبيلا} (الإسراء11).
6- قول: "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " " ملءَ السماوات، وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعد.. " الحديث رواه مسلم.
7- ما زاد على التسبيحة : الواحدة في الركوع وفي السجود وعلى المرة الواحدة من قول: "رب اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين.
لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز- قال فَحَزَرْنا في ركوعه عشر تَسْبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات " رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
8- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بمثل قوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانيا: سنن الأفعال:
منهما ما يأتي:

1- رَفْع اليديْن حَذْوَ المنكبين أو حذو الأذُنين عند تكبيرة الإحرام: عند الركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأَسه من الركوع " متفق عليه، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: "يحاذي بهما فُروعَ أذُنيه ".
ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه وقد جاء فيه: "… ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيْه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة… ". رواه أبو داود بسند صيح.
2- وضْع اليد اليُمْنَى على اليد اليُسرْى على الصدر:
لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " أخرجه ابن خزيمة. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي نحوه.

3- نَظَرُ المصلي إلى موضع سجوده إلا في صلاة الخوف:
لأنه أَدْعَى إلى الخُشُوع لقوله تعالى: { قدْ أَفْلحَ المؤممْون الذين هُم في صلاتهم خاشعون } (المؤمنون 1-2).
4- إطالةُ الركعة الأولى وتقصير الثانية:
لحديث أبي قَتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وُيسْمِعُنا الآية أحيانا. وُيطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية وهكذا في العصر" متفق عليه.
5- قَبْض رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجتي الأصابع في الركوع ومدُّ ظهْرهِ:
لحديث أبي مسعود رضي اللّه عنه "أنه ركع فجَافَى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرَّج بين أصابعه من وراء رُكْبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " رواه أحمد وأبوداود والنسائي.
6- الافْتِراش في التشهد الأول والتَّوَرُّكُ في التشهد الأخير:
لحديث أبي حميد: "… ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب الأخرى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس مُتَوَرِّكا على شِقِّهِ الأيْسرِ وَقَعَدَ على مَقْعَدَتِهِ " رواه البخاري.

7- وضع اليدين على الفخذين في التشهد: يبسط اليسرى مضمومة الأصابع جهة القبلة، قابضا اليمنى إلا السَّبَّابةَ فإنه يُحرِّكها يدعو بها في تشهده. لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها" رواه أحمد ومسلم.
8- مجافاة ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في السجود:
لحديث ابن بحينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "كان إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يبْدوَ بياضُ إِبطيْه " متفق عليه.
وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه.. " رواه أبو داود، وفي لفظ له قال: "وإذا سجد فرَّج بين فخذيه غيرحامل بطنه على شيء من فخذيه ".
الدرس الثاني

مكروهات الصلاة:

1- رَفْعُ بَصَرِهِ إلى السماء:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِينًّ أقوام يرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم " رواه مسلم وأحمد والنسائي، ونحوه في البخاري وأبي داود.
2- الالتِفَاتُ لغير حاجة: (وذلك في غير صلاة الخوف):
لحديث عائشة رضي الله عنها: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالْتِفاتِ في الصلاة فقال: هو اخْتِلاس يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد" رواه البخاري والترمذي.
3- النظرُ إلى ما يُلهِيهِ عن الصلاة:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خَمِيْصَةٍ لها أعْلامٌ . فقال: شَغَلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم بن حُذَيْفَةَ وائْتُوني بِأنبجَانِيَّتِهِ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
4- التَّخَصُّرُ (وهو وضع اليد على الخاصرة):
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلي الرجل مُتَخَصِّراً" متفق عليه.
5- افتراش ذراعيه في السجود:
لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " متفق عليه.
الدرس الثالث

مبطلات الصلاة

ومما يبطل الصلاة:
1- ما يَنْقُضُ الوضوء: لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة كما تقدم فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة أي بطلت.
2- كشف العورة: لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما علمت، فإذا انكشفت العورة عمداً، بطلت الصلاة.
3- استِّدْبار الكعبة: لأنه شُرِطَ استقبالها لصحة الصلاة- إلا لجاهل- فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته.
4- الزِّيادة في الأركان أو النقص منها عمداً: لأنها عبادة تَوقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فإن فعل عامدا بطلت صلاته.
5- تقديم بعض الأركان على ما قبلها: ترتيب الأركان ركن من الصلاة كما علمت فإن قدم أو أخر عمدا أخلَّ بهذا الترتيب وبطلت صلاته.
6- فَسْخُ النية أو نية الخروج من الصلاة: لأن النية واستدامتها شرط لصحة الصلاة، فإن فسخها أو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته.

7- الكلام الخارجُ عن الصلاة: من تكلم عامدا عالما بحرمة الكلام في الصلاة بطلت صلاته، لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت ( وَقُومُوا لله قَانتين ) (238 البقرة) فَأُمِرْنا بالسُّكوتِ ونُهِينا عن الكلام " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

الدرس الرابع

باب صلاة المسافر

تشتمل صلاة المسافر على ثلاثة أمور هي: (القصْر- الجَمع- الصلاة على الرَّاحِلَةِ).

أولا: القَصْرُ
ثبت القصر بالكتاب والسنة والإجماع.
فأما نص القرآن فقوله تعالى: { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.. } (النساء101). وأما من السنة: فحديثُ يَعْلى بنِ أميةَ قال: قلت لعمر بن الخطاب: "فَلَيْس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصَّلاة إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس؟ فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه الجماعة إلا البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية قصر الصلاة في السفر.
حكم القَصْر في السفر:
قَصْرُ الصلاة في السفر (والمراد بها الرباعية فقط، فلا قصر في الفجر ولا في المغرب) هذا القصر سنة وهو رخصة، والراجح أنه أفضل من الإتمام لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
فمن أتم الرباعية في السفر فصلاته صحيحة إلا أن يرغب عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأثم بذلك، وقيل يجب عليه القصر في هذه الحال. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يُحبُّ أن تؤتى رُخَصُهُ كما يَكْره أن تؤتى معصيته " رواه أحمد وابن حبان وابن خُزيمة في صحيحهما. وفي رواية: "كما يحب أن تؤتى عزائمه ".
مسافة القصر:
لم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والضابط في ذلك أن يقال: تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا. وما لم يسمَّ سفراً فلا تقصر فيه.
متى يبدأ القصر ومتى ينتهي؟
يبدأ القصر منذ خروجه من قريته، لأنه لا يكون ضارباً في الأرض إلا إذا خرج من بلده: لقوله تعالى:{ وَإِذا ضَرَبْتُم في الأرضِ… } (101 النساء) وينتهي القصر بانتهاء السفر، فإذا عاد إلى بلده فحينئذ لا يجوز له إلا أن يُتِمَّ الصلاة .

الدرس الخامس

الجمع بين الصلاتين

مِنْ يُسْرِ الإِسلام أن رخص للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحل قَبْل أن تَزِيغ الشمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب " متفق عليه، ولمسلم: "إذا عَجَّل عليه السيرُ يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشَّفق ".
الدرس السادس

الصلاة على الرَّاحِلَةِ

الراحلة إما أن تكون سفينة أو طائرة أو سيارة أو قطاراً أو نحو ذلك وإما أن تكون دابَّة مِنْ فَرَسٍ أو بَغْلٍ أو حِمار ونحو ذلك.
فأما السفينة ونحوها فيجب القيام فيها في الفريضة مع القدرة على ذلك لحديث ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صَلِّ قائماً إلا أن تخاف الغرق " رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
وأما الدابة من فرس ونحوه فلا تصح الصلاة المكتوبة عليها إلا لعذر كالمطر والوحل ونحوه لما روى يعلى ابن أمية "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابه، وهو على رَاحِلَتِه، والسماءُ من فوقهم والبلَّة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يُوْمي إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذي،وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

أسئلة:

1- عرف الصلاة، وبين منزلتها في الإِسلام.
2- ما حكم الصلاة؟ وما حكم تاركها؟ وعلى من تجب؟
3- عين الشرط والركن والواجب فيما يلي:
(أ) قول "سمع اللّه لمن حمده ".
(ب) النية.
(جـ) الركوع..
(د) التشهد الأول
(هـ) قراءة الفاتحة.
(و) تكبيرة الإحرام.
(ز) الطهارة من الحدث.
(ح) استقبال القبلة.
(ط) القيام في الفرض.

4- متى يسقط استقبال القبلة؟
5- بين حد العورة التي يجب سترها في الصلاة في حق كل من الرجل والمرأة.
6- اذكر صفة السجود مع ذكر الدليل على ما تقول.
7- ماذا تفيد النصوص الآتية:؟
(أ) "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
(ب) "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ".
(ب) "لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(د) "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ".
(هـ) "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
8- إلى كم قسم تنقسم سنن الصلاة؟

9- اذكر أربعة من مكروهات الصلاة.
10- اذكر سبعة من مبطلات الصلاة.
11- ما حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر؟
12- هل لقصر الصلاة مسافة معينة؟ ومتى يبدأ القصر ومتى ينتهي؟
13- اذكر دليلا على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر.
14- هل تُؤدَّى الفريضة على الراحلة؟ وضح ما تقول.

الدرس السابع

كِتَابُ الزكاة

أولا: تَعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة: النَّماء والزِّيادة.
وتطلق على المدح، كما في قوله تعالى: { فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ…} (الآية 32 سورة النجم). وتطلق أيضا على التطهير كما في قوله تعالى: { قد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} (الآية 9 من سورة الشمس) وتطلق على الصلاح فيقال رجل زَكِيٌّ أي زائد في الخير.
والزكاة في اصطلاح الفقهاء: حق يجب في المال البالغ نصابا للأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى.
ثانيا: حكم الزكاة:
هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع فَمُنْكِرُ وُجُوبِها كافرٌ مُرْتَدُّ عن الإِسلام.
فأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى:{ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (النور 56) ولقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا} (التوبة 103) ولقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا } (الأنعام 141) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ } (المعارج 24- 25).

وأما من السنة فلحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللّه عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. الحديث ". رواه الجماعة. وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على فرضِيَّتها وكُفْرِ جاحِدِها العاِلمِ بوُجُويها.
الدرس الثامن

مَنْ تجب عليه الزكاة:

تجب على المسلم الحُرِّ المالِكِ للنِّصاب.
وُيشْترط في النِّصاب أن يحول عليه الحول، إلا في الزرع فإنه تجب
فيه وقت جَنْيِهِ لقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (الأنعام 141).

كما يُشْترطُ فيه أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية كالمسكن والمطعم والملبس والمركب.

رابعاً: الأموال التي تجب فيها الزكاة ونِصاب كلٍّ وقيمة زكاته

من هذه الأموال:
( أ ) – السائمة (1) من بهيمة الأنعام وهي (الإِبل، والبقر، والغنم).
1- الإِبل: " وهي السائمة ":
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر اللّه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوْقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعن ففيها جَذَعَةٌ ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لَبون وفي كل خمسين حِقَّة، و من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء رَبُّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة… " الحديث.

هذا حديث واضح في مقدار نِصاب الإبل وفي مقدار الزكاة الواجبة فيها على التفصيل، وأما الألفاظ الواردة فيه فمعناها على النحو الآتي:
الكلمةالآيةعلى وجهها
: على القدر الموضح.
فوقها
: زيادة عليها.
شاة
: واحدة الغنم والمقصود هنا من الضأن أو المعز على السَّواء.
بنت مَخاض
: ما لها سنة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بنت لَبون
: التي لها سنتان.
حِقَّة
: التي لها ثلاث سنين.
طَرُوقة الجمل
: أي استحقَّت أن يُلقحها الذَّكَرُ مِن الإِبل.
جَذَعَة
: التي بلغت أربعَ سنوات.
2- البقر:
ليس فيما دون الثلاثين من البقر السائمة زكاة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تَبِيْعٌ أو تَبِيْعةٌ إلى تسعٍ وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنَّة فإذا بلغت ستين ففيها تَبِيْعان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مُسنتان، وفي التسعين ثلاثة تباع وفي المائة مسنة وتبيعان وفي العشرة ومائة مسنتان وتبيع وفي العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تباع.

والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصْدُقُ أهْلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيْعا (2) ومن كل أربعين مُسِنًّة (3) إلى أن قال: "فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيْعاً، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثَة اتْبَاع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات أو أربعة اتْبَاع، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مُسِنَّةً أو جذعا يعني تبيعا، وزعم أن الأوْقَاصَ (4) لا فريضةَ فيها". والجواميس كغيرها من البقر لأنها من أنواع البقر.
3- الغنم:
وفي الغنم جاء حديث أنس المتضمن كتاب أبي بكر المتقدم في الإِبل وتكملته مما يخص الغنم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "… وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةِ شاةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شياهٍ ،فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعينَ شاةٍ شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رَبُّها" رواه البخاري.

(ب)- زكاة الحبوب والثمار:
فيها قول الله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي أنْشَأ جَنَّاتٍ معْرُوشاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلَ والزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرُّمَّان مُتَشَابِهاً وغْير مُتشابهٍ كُلُوا من ثَمرهِ إذا أثْمَر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاه ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفين } (الأنعام 141).
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليْس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التَّمْرِ صدقةٌ " متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فيما سَقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا (5) العشر وفيما سقى بالنَّضْحِ نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.

وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيما سقت الأنهار والغَيم العُشُورُ(6)، وفيما سُقِيَ بالسَّاقية نصف العشر" أخرجه مسلم وأبو داود وقد ورد النص والإِجماع على خمسة أصناف هي: الشَّعير- الحِنطة- ا لسَّلْت (7) 0 الزبيب- ا لتمر.
ويقاس عليها ما في معناها من كونها قوتا مكيلا مدخراً، كالأرُزِّ والذُّرة والعَدَس والفول وغيرها.
النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة:
تجب الزكاة إذا بلغ خمسة أوْسُق كما مر في الحديث المتفق عليه.
و الوَسْقُ ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون النصاب إذاً: ثلاثمائة صاع. لحديث أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوَسْقُ ستون صاعا" رواه أحمد وابن ماجه.
وتجب زكاة الحَبِّ إذا اشْتَدَّ وفي الثَّمرة إذا بدا صلاحُها، ووقت الحصادِ، لقوله تعالى: {وآتوا حَقَّه يَومَ حَصَادِهِ }
(جـ) زكاة الذهب والفضة:
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

فأَمَّا من الكتاب فقوله تعالى: { والذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّة ولا يُنْفِقُونها في سبيل اللّه فبشِّرْهم بعذاب أليم } (التوبة 34).
وأما من السنة: فما رواه أبو هريرة رضي اللّه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما مِنْ صاحب ذَهَب ولا فِضَّة لا يُؤدِّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيُكْوى بها جَنْبُه وجبينُه وظهره كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.. " الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة على النحو الآتي:
– الذهب: إذا بلغ عشرين مِثْقالا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالا تساوي بالوزن الحالي 85 جراما تقريبا.
– الفضة: إذا بلغت الفضة مائتي درهم وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "… وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة.. " رواه البخاري. وخمس أواق تساوي مائتي درهم إذ الأوقيَّة أربعون درهما.
ولحديث علي رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" رواه أبو داود.

وُيلْحق بالذهب والفضة العملات الورقية.
والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العُشر.
(د) زكاة عُرُوض التجارة:
تجب الزكاة في عُروض التجارة لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمُرة ابن جُنْدب قال: أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعِدُّه للبيع ". وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البَزِّ(8) صدقته ".
كيفية إخراج زكاة مال التجارة:
مَنْ مَلَكَ مِنْ عُروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قوَّمه آخر الحول وأخرج زكاته وهو رُبْعُ عُشر قيمته.
زكاة الفطر:
هي فرض لما روى ابن عمر رضي اللّه عنهما "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرٍّ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين ". متفق عليه وللبخاري: "والصغير والكبير من المسلمين ".

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ". متفق عليهما.
وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان.
حكمتها:
زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع، وفيها تطهير الصائم مما قد يحصل في صيامه من نقصٍ أو لغواً أو إثم.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، و طعمةً للمساكين… "
رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن.
على من تجب؟:
تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير.

مقدارها:
يُخْرجُ عن كل فرد صاعٌ من تمر أو أقطٍ أو زبيب أو شعير أو طعام. وقتها: تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه.
وعن ابن عمر- رضي اللّه عنهما-: "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [أي صلاة العيد].

خليجية

خليجية
_{نحٍن لا ندعَي اِلقمة بل نسٍٍعى أليهاْ}_

خليجية
تسلم أخوي عالجهد المبذول

تقبل الله جميع صلواتكــ

مشكور عالطرح المميز

وين الردود ؟؟ شافو صلاة ما دخلووو؟؟

خليجية
تسلمون ع الطرح

بس الخط وايد صغير عذاب شوي

شكرا

خليجية

خليجية

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.