البيان
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن عدم الالتزام بقوانين مكافحة التبغ في الإمارة، سيكلف المؤسسات غرامة مالية قدرها 20ألف درهم، وذلك بعد أن أصدرت عدداً من التعاميم المتعلقة بمكافحة التبغ، منذ بداية العام الجاري، استهدفت منافذ البيع وأصحاب البقالات، كما خاطبت شركات الدعاية للحد من الترويج والدعاية للتبغ، وذلك تماشياً مع القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ، كما ألزمت الدائرة منافذ البيع بعدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته، بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أوالصحية، وعدم عرض التبغ أو منتجاته في مركز البيع عند نقاط الدفع، و عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ و منتجاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما خاطبت الدائرة مراكز التسوق بحظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة التابعة لها، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية لشروط السلطة، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح و دور السينما، وما يمثلها.
وأخطرت الدائرة محطات توزيع الوقود بحظر التدخين، ودور العبادة وملحقاتها ووسائل و مركبات نقل الموارد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأي مواد تندرج ضمن "سريعة الاشتعال"، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها، والمستوفية لشروط السلطة، والمنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود والغاز. و قال أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة و حماية المستهلك، إن الدائرة اجتمعت بالوكلاء الحصريين للتبغ وشركات التبغ الموردة والموزعة وشرحت خلال الاجتماع القانون الجديد لمكافحة التبغ، وخلص الاجتماع إلى توصيات بإرسال المقترحات من قبل الشركات، وعرضها على السلطة المختصة لإجراء اللازم.