سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
*24
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2024، في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، ونشر المرسوم في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على إنشاء هيئة اتحادية عامة تسمى "وكالة الإمارات للفضاء" تتبع لمجلس الوزراء، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها".
المقر
وحدد القانون مقر الوكالة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة وخارجها.
وتهدف الوكالة إلى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، وتقديم المشورة في هذا المجال، إضافة إلى إقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.
و تختص الوكالة باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها، والعمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الفضائي، وتوفير الفرص والبعثات العلمية في مجال القطاع الفضائي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وخارجها، والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
الاختصاصات
كما يأتي ضمن اختصاصاتها، منع التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وفق الأنظمة والضوابط التي تقترحها الوكالة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وإقامة الشراكات الدولية لتنمية القطاع الفضائي والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تقنيات الفضاء، والاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط وضوابط الترخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزامهم بها، وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
كما تختص بمراقبة الأعمال والاستخدامات الفضائية في الدولة للتأكد من الاستخدام الآمن والسليم للفضاء، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي والمشاركة فيها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال القطاع الفضائي للجهات المعنية في الدولة، وكذلك أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها الوكالة من قبل مجلس الوزراء.
ونص المرسوم على أن يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار رئيس مجلس الإدار ونائبه، ومكافآت أعضائه، كما حدد اختصاصات مجلس الادارة، ومجلس الادارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص ما يلي، إعداد الاستراتيجية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، واقتراح السياسة العامة للوكالة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتحديد آليات تحقيق أهداف الوكالة الاستراتيجية واعتماد خطط وبرامج العمل بالوكالة ومراجعتها وتقييمها الدوري، واعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة، وإصدار النظم واللوائح الادارية والمالية والإشراف على تنفيذها، وترشيح المدير العام وتحديد اختصاصاته وصلاحياته، وإفراز الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما، ورفع التقارير السنوية عن أداء الوكالة إلى مجلس الوزراء.
وشملت الاختصاصات تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لتنفيذ المهام التي يراها، على أن يحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وآلية عملها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه، وتعيين مدقق حسابي للوكالة وتحديد أتعابه، واقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة واعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار التراخيص الخاصة باستخدام القطاع الفضائي، وتفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأحد أعضائه أو المدير العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وأية مهام أو أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر مجلس الإدارة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بالإجماع في الأموال الآتية، وضع السياسة العامة للوكالة وتحديد أهدافها وخططها الاستراتيجية، وإصدار القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التعديل عليها، وترشيح مدير عام للوكالة، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه.
وفيما يتعلق بمدير عام الوكالة، أوضح المرسوم بقانون، أنه يكون للوكالة مدير عام من ذوي الاختصاص، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، وتحدد بقرار يصدر من مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات المدير العام.
وبخصوص المعايير والضوابط الصادرة عن الوكالة، تلتزم الجهات المعنية والأشخاص بالأنظمة واللوائح والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع الفضائي واستخداماته، كما تلتزم تلك الجهات بتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة لتحقيق أغراضها.
وتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي، الاعتمادات التي تخصص للوكالة في الموازنة العامة للاتحاد، والإيرادات التي تحققها الوكالة من ممارسة أنشطتها، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
الشأن المالي
وتبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الأول من شهر يناير (كانون ثاني) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر(كانون أول) من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر(كانون أول) من السنة التالية.
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الوكالة، ولمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات قانوني لهذه الغاية وتحديد أتعابه، وفيما يختص بالموارد البشرية، فتسري على موظفي الوكالة التشريعات المنظمة للموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك لحين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوكالة، كما تسري عليهم تشريعات التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الجهات الاتحادية.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وفيما يتعلق بلائحة المخالفات والتدابير والغرامات الادارية، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة، لائحة بالمخالفات والتدابير والغرامات الادارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وبخصوص القرارات التنفيذية، يصدر رئيس مجلس الادارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.