المياة من حيث طهارتها تنقسم الى قسمين :
1- طهور : وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، كمياه البحار والأنهار والآبار.
2- طاهر: وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره . كماء الورد وماء الزعفران فهو يخرج من اسم الماء الى ما غلب عليه مصفة اخرى ، فلا يجوز التطهر به لصلاة .
فإذا تغير الماء بشيء طاهر ، مثل أن يوضع فيه شاي أو سدر أو عجين أو ورد ونحوه .
فله حالتان :
الحالة الأولى : ألا يزول اسم الماء عنه ، وذلك بأن يبقى مسمى الماء المطلق عليه بعد خلطه بهذا الطاهر ، فهذا حكمه على الصحيح أنه طهور يصح رفع الحدث به .
ويدل لهذا :
1ـ أمره صلى الله عليه وسلم بغسل من وقصته دابته بماء وسدر. متفق عليه
2_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
ومن المعلوم أن السدر والعجين لا بد أن يغيرا الماء فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به ، ولم يستعمله صلى الله عليه وسلم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الحالة الثانية : أن يغلب عليه الشيء المختلط به بحيث يزول اسم الماء المطلق عنه ، مثل الشاهي وماء الورد ونحوه ، فهذا لا يسمى طهور ولا يجوز الطهارة به , وإنما يسمى ماء مضافا إلى غيره ، فهو قد خرج عن كونه ماء .
اعتقد ان هذا القدر الكافي . و الله أعلم .