تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2022» بـ49,1 مليار درهم

رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2024» بـ49,1 مليار درهم 2024.

أصدر قوانين اتحادية تتضمن إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة والشركات التجارية
رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2015» بـ49,1 مليار درهم
خليجية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة2020 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية2020 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم، وقدرت ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة في الجريدة الرسمية. وُتفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى والمتمثلة في تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، بالإضافة إلى تغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة «رواتب- مخصصات الطلاب» في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير2020 وحتــى 31 ديسمبر2020، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 6 لسنة2020 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2024 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وبموجب القانون تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم، كما تزاد تقديرات ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 208 ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليوناً و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2024 بمبلغ 14 مليوناً و734 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2024 بمبلغ 638 الف درهم، فيما تزاد تقديرات كل من مصروفات الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2024 بمبلغ 8 ملايين و30 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليون درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليوناً و961 الف درهم.
وتفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ المبادرات ذات الاولوية القصوي لوزارة الصحة وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.
قانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 4 لسنة2020 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. ويحظر القانون على أي شخص طبيعي او إعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص. ونص القانون على أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ماتقدمه من خدمات صحية، ويتولى إدارة المنشآت الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.
وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وتقدم جميع البيانات و الإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في الموعد المقرر قانونا، كما تلتزم المنشآت بتمكين المرضى من الإطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، ضمان نظام إتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى و المعالجين، إستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية مناسبة، الإلتزام بخطط الطوارئ و الكوارث.
ويحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهات الصحية مانحة الترخيص، كما يجب على المنشآت الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقا للقواعد و الشروط و البيانات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ويحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم و لا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص، وكل من يشغل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال اسباب الإغلاق وصدرو قرار بإعادة التشغيل، وكل من يقدم وثائق غير صحيحة للحصول على ترخيص التشغيل، وكل من يشغل طبيب أو ممرض أو أي شخص من ذوي الإختصاصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية المعنية، وكل من يغلق المنشأة الصحية الخاصة من دون موافقة الجهة الصحية المعنية.
قانون الشركات التجارية
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الإتحادي رقم 2 لسنة2020 بشأن الشركات التجارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية. ويهدف القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية، خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.