بنهاية الجلسة 17 التي تنعقد غداً
رئيس الدولة يصدر مرسوم فض الدورة الحالية للمجلس الوطني الاتحادي
البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جلسة الثلاثاء المقبل.
ووفقا لنص المرسوم:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الاطلاع على الدستور، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الوطني الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
يفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 29 شعبان سنة 1445 هجرية الموافق 16 يونيو2020 ميلادية.
وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
الجلسة الأخيرة
وسيناقش المجلس في الجلسة السابعة عشرة والاخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء، ثلاثة مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة، وعلى توصيتين أقرهما في الجلسة السادسة عشرة لرفعهما إلى مجلس الوزراء، الاولى بشأن استحداث مادة في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2024 في شأن الاحوال الشخصية، تنص على انه اذا كانت الحاضنة أما غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة، يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكرا كان أو أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك، والتوصية الثانية بشأن وضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2024 في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء اي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.
ويستعرض المجلس تقارير نشاط لجانه التي يبلغ عددها عشر لجان، في الدور الرابع خلال الفترة من 26 أكتوبر 2024 إلى 16 يونيو2020.