الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي
أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية متهم بسبّ شخص عبر الهاتف، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى ببراءته من تهمة استغلال خدمة «اتصالات» في إزعاج الآخرين، مبينة أن عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكانت النيابة العامة أسندت إلى شخص، تهمتين، الأولى أنه استغل خدمة «اتصالات» في إزعاج وإيذاء مشاعر شخص، إذ اتصل به تسع مرات على رقم هاتفه، والثانية أنه وجه إلى المجني عليه ألفاظ سباب تخدش الشرف والاعتبار، وطلبت معاقبته.
وحكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 50 ألف درهم عن التهمتين، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم من إدانة المتهم في التهمة الأولى، والقضاء مجدداً ببراءته منها، وتعديل العقوبة المقضي بها عليه إلى معاقبته بالغرامة 1000 درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه، فطعنت النيابة العامة، مؤكدة توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمة الإزعاج عن طريق الهاتف.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، ونقضت الحكم مع الإحالة، مبينة أن المقرر وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أن كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، «ما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين يعد مرتكباً جنحة يعاقب عليها قانوناً».
وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه قضى ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات، دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً، والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين، ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرّر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه.