الخليج/ عدنان عكاشة:
أكدت مصادر مختصة في حكومة رأس الخيمة ل”الخليج” أن القانون الجديد للإيجارات الصادر مؤخرا في الإمارة لا يجيز “الإخلاء التعسفي” للمستأجرين للوحدات السكنية والتجارية من قبل الملاك والمؤجرين فيما شددت على أن القانون يحافظ على حقوق طرفي العلاقة من المستأجرين وملاك العقارات.
وأوضحت المصادر المختصة رداً على شكاوى وملاحظات عدد كبير من المستأجرين في رأس الخيمة والتي أثارت جدلا واسعا في نطاق الإمارة منذ صدور القانون على مدار الأيام الماضية أن القانون ربط حق إخلاء المسكن والعين المؤجرة ب 5 أسباب وعوامل محددة و”لم يترك الحبل على الغارب” بأيدي ملاك وأصحاب العقارات وهي عدم وفاء المستأجر ببدل الإيجار المستحق خلال 10 أيام من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه وانقضاء أسبوعين من تاريخ إخطاره بضرورة السداد إلى جانب قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي من المؤجر وإذا لم يقم المستأجر باستغلال العين المؤجرة لمدة 6 أشهر متصلة دون مبرر وكان الغرض من الإيجار استغلالها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني وإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستغلالها لغرض يخالف شروط العقد أو يتنافى مع النظام العام والآداب.
وانصبت شكاوى الأهالي من المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية في رأس الخيمة والتي تلقت “الخليج” كماً كبيراً منها خلال الأيام الماضية على مخاوفهم من تفسير أو استغلال عدد من مواد وبنود القانون لاسيما المادة “14” باعتبارها تجيز للمالك أو المؤجر إخلاء العين المؤجرة من وحدات سكنية مختلفة في حال عدم رغبة المالك أو المؤجر في تجديد عقد الإيجار بانتهاء مدته المنصوص عليها وهي في غالبية العقود سنة واحدة الأمر الذي طمأنت المصادر الحكومية المختصة بضمان حق المستأجر في هذا الصدد وعدم جواز أي من أشكال الإخلاء التعسفي.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار عدد من الأهالي والمستأجرين إلى المادة رقم (14) من القانون التي نصت على أنه في حالة رغبة أي من الطرفين في عدم تجديد العقد يجب إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته بذلك وفقا لحالتين هما قبل 3 أشهر من انتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان الغرض من الإيجار السكن وقبل شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع الطرف الآخر عن استلام كتاب الإخطار بعدم التجديد أرسل الكتاب بالبريد المسجل.
ونوه عدد من المستأجرين بتلقيهم رسائل من قبل ملاك العقارات والمؤجرين على مدى الأيام الماضية في أعقاب صدور القانون الجديد تطالبهم بزيادات متفاوتة في قيمة الإيجار والتلويح بالإخلاء في حالة عدم القبول بالزيادة والتي تصل في بعضها إلى 100% رغم أن القانون نص على أن نسبة الزيادة لا تتجاوز 5% سنويا وبعد انقضاء مدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كان الغرض من الإيجار السكن وانقضاء سنتين على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني وبنسبة لا تزيد على 7 % سنويا.