8 ضوابط للترقيات في الجهات الاتحادية المستقلة 2024.

تشمل 3 أنواع
8 ضوابط للترقيات في الجهات الاتحادية المستقلة

الخليج – دبي – أحمد أبو شهاب:

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في لائحتها للموارد البشرية أن الترقيات للموظفين في الجهات الاتحادية المستقلة تتبع 3 أنواع تدريجية بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ،15 وتتبلور في 3 نماذج كالترقية الوظيفية والترقية المالية والترقية الاستثنائية فقط .
و أوضحت الهيئة أن أساليب الترقيات الوظيفية تتدرج لأسباب معينة للوظيفة الشاغرة كأن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، وأن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، أو أن الترقية الى وظيفة مستحدثة شاغرة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وفقاً لشروط معينة كأن تكون الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، وأن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى وبما لا يزيد على درجة واحدة، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ما نسبته 10% من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها أيهما أعلى .
وأضافت الهيئة أنه حسب المادة 39 من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة يجوز منح الموظف ترقية مالية على ذات الدرجة لا تتجاوز 20% من الراتب الأساسي على أن يحقق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء .
وبينت الهيئة أنه يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء، وذلك وفقاً لنظام ادارة الأداء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25% من الراتب الأساسي على ذات الدرجة، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة 3 سنوات على الأقل، ولا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأكدت الهيئة أن هناك 8 ضوابط للترقية، يجب الالتزام بها كتوافر المخصص المالي لأي نوع من أنواع الترقية، ووجود وظيفة شاغرة بالنسبة للترقية الوظيفية، والاستثنائية وصدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين .
موضحة أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، ولا يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم لأداء السنوي، ولا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من انواع الترقية الا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقيه ولا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية .

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.