ديوان المحاسبة يكشف عن اعتمادات غير مستخدمة بالوزارات والهيئات المستقلة تقدر 406 ملايين درهم 2024.

ديوان المحاسبة يكشف عن اعتمادات غير مستخدمة بالوزارات والهيئات المستقلة تقدر 406 ملايين درهم
البيان – أبوظبي – ممدوح عبدالحميد

كشف ديوان المحاسبة عن أنه خلال تقييم تنفيذ الميزانية لدى بعض الوزارات والهيئات المستقلة ظهرت اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد على 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانياتها خلال العام الماضي وبقيمة 406 ملايين و401 ألف و655 درهماً منها اعتمادات في 7 وزارات اتحادية وبقيمة 106 ملايين و248 ألفاً و310 دراهم موزعة على وزارة التنمية والتعاون الدولي و5 ملايين و607 آلاف و949 درهماً، وزارة المالية 61 مليوناً و216 ألفاً و126 درهماً، ووزارة رقم 35 بقيمة 680 ألفاً و175 درهماً، ووزارة رقم 33 بقيمة 818 ألفاً و419 درهماً، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 5 ملايين و34 ألفاً و993 درهماً، ووزارة الطاقة 9 ملايين و312 ألفاً و563 درهماً، ووزارة الاقتصاد 23 مليوناً و578 ألفاً و85 درهماً.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة بملاحظاته بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2024 الذي تلقاه المجلس الوطني الاتحادي فقد بلغت الاعتمادات غير المستخدمة في 8 جهات خدمية مستقلة 300 مليون و153 ألفاً و435 درهماً موزعة على المجلس الوطني الاتحادي 25 مليوناً و99 ألفاً و688 درهماً، ومؤسسة صندوق الزواج 55 مليوناً و674 ألفاً و654 درهماً، وهيئة التأمين 40 مليوناً و277 ألفاً و137 درهماً، وهيئة الإمارات للمواصلات والمقاييس 6 ملايين و634 ألفاً و221 درهماً، والهيئة الاتحادية للجمارك 9 ملايين و910 آلاف و31 درهماً، والهيئة الوطنية للمواصلات 73 مليوناً و390 ألفاً و202 درهم، وصندوق الزكاة 4 ملايين و411 ألفاً و800 درهم، وهيئة الهلال الأحمر 85 مليوناً و755 ألفاً و608 دراهم.
خطط وتقديرات
وأرجع الديوان السبب في ظهور الاعتمادات غير المستخدمة إلى عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية التقديرية، حيث ظهرت اعتمادات غير مستخدمة في بعض البنود وتجاوز في بنود أخرى مما ترتب عليه إجراء العديد من المناقلات.
وطالب الديوان بضرورة إعادة تقييم فعالية الإجراءات المتبعة لاعداد الميزانية التقديرية للوزارات والهيئات العامة ومراعاة ربطها بشكل أكثر فاعلية مع أهداف البرامج والأنشطة المتوقعة للوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارة المالية أفادت بأنه يرجى الرجوع إلى الجهات الاتحادية للاختصاص.
ومن جانب آخر كشف الديوان عن قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2024 بنفقات لا تخصها بلغت قيمتها 368 مليوناً و974 ألف درهم: 55 مليوناً و843 ألفاً لوزارات اتحادية و312 مليوناً و130 ألفاً لهيئات خدمية مستقلة، وذلك بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات حتى يعبر الحساب الختامي لكل وزارة أو هيئة وبالتالي الحساب الختامي العام للاتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وزارات

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وبلغ عدد الوزارات التي قامت بتحميل السنة المالية 2103 بنفقات لا تخصها 14 وزارة هي: الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بقيمة 929 ألفاً و388 درهماً والمالية 326 ألفاً و562 درهماً والعدل 7 ملايين و522 ألف درهم والعمل 7 ملايين و522 ألف درهم والطاقة 226 ألفاً و540 درهماً والاقتصاد 283 ألفاً و369 درهماً والتعليم العالي والبحث العلمي مليون و164 ألف درهم والداخلية 12 مليوناً و417 ألف درهم والبيئة والمياه 955 ألفاً و210 دراهم والصحة مليونين و243 ألف درهم والشؤون الاجتماعية مليون و987 ألف درهم والأشغال العامة 151 ألفاً و426 درهماً والتربية والتعليم 25 مليوناً و307 آلاف درهم والخارجية 865 ألفاً و203 دراهم.
هيئات
وبلغ عدد الهيئات الخدمية المستقلة التي قامت بتحميل السنة المالية 2103 بنفقات لا تخصها 7 هيئات وهي معهد التدريب والدراسات القضائية 45 ألفاً و100 درهم والمركز الوطني للإحصاء 323 ألفاً و220 درهماً والهيئة الاتحادية للجمارك 43 ألفاً و186 درهماً وبرنامج الشيخ زايد للإسكان 336 ألفاً و42 درهماً وصندوق الزكاة مليون و313 ألف درهم .
تحفظ
تحفظ ديوان المحاسبة على تحميل السنة المالية 2024 بنفقات سنوات سابقة بالمخالفة للقانون من ناحية ولمبدأ سنوية الميزانية من ناحية أخرى.

خليجية

8 ضوابط للترقيات في الجهات الاتحادية المستقلة 2024.

تشمل 3 أنواع
8 ضوابط للترقيات في الجهات الاتحادية المستقلة

الخليج – دبي – أحمد أبو شهاب:

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في لائحتها للموارد البشرية أن الترقيات للموظفين في الجهات الاتحادية المستقلة تتبع 3 أنواع تدريجية بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ،15 وتتبلور في 3 نماذج كالترقية الوظيفية والترقية المالية والترقية الاستثنائية فقط .
و أوضحت الهيئة أن أساليب الترقيات الوظيفية تتدرج لأسباب معينة للوظيفة الشاغرة كأن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، وأن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، أو أن الترقية الى وظيفة مستحدثة شاغرة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وفقاً لشروط معينة كأن تكون الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، وأن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى وبما لا يزيد على درجة واحدة، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ما نسبته 10% من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها أيهما أعلى .
وأضافت الهيئة أنه حسب المادة 39 من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة يجوز منح الموظف ترقية مالية على ذات الدرجة لا تتجاوز 20% من الراتب الأساسي على أن يحقق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء .
وبينت الهيئة أنه يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء، وذلك وفقاً لنظام ادارة الأداء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25% من الراتب الأساسي على ذات الدرجة، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة 3 سنوات على الأقل، ولا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأكدت الهيئة أن هناك 8 ضوابط للترقية، يجب الالتزام بها كتوافر المخصص المالي لأي نوع من أنواع الترقية، ووجود وظيفة شاغرة بالنسبة للترقية الوظيفية، والاستثنائية وصدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين .
موضحة أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، ولا يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم لأداء السنوي، ولا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من انواع الترقية الا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقيه ولا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية .

خليجية

رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2024» بـ49,1 مليار درهم 2024.

أصدر قوانين اتحادية تتضمن إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة والشركات التجارية
رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2015» بـ49,1 مليار درهم
خليجية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة2020 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية2020 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم، وقدرت ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة في الجريدة الرسمية. وُتفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى والمتمثلة في تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، بالإضافة إلى تغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة «رواتب- مخصصات الطلاب» في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير2020 وحتــى 31 ديسمبر2020، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 6 لسنة2020 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2024 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وبموجب القانون تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم، كما تزاد تقديرات ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 208 ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليوناً و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2024 بمبلغ 14 مليوناً و734 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2024 بمبلغ 638 الف درهم، فيما تزاد تقديرات كل من مصروفات الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2024 بمبلغ 8 ملايين و30 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليون درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليوناً و961 الف درهم.
وتفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ المبادرات ذات الاولوية القصوي لوزارة الصحة وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.
قانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 4 لسنة2020 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. ويحظر القانون على أي شخص طبيعي او إعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص. ونص القانون على أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ماتقدمه من خدمات صحية، ويتولى إدارة المنشآت الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.
وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وتقدم جميع البيانات و الإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في الموعد المقرر قانونا، كما تلتزم المنشآت بتمكين المرضى من الإطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، ضمان نظام إتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى و المعالجين، إستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية مناسبة، الإلتزام بخطط الطوارئ و الكوارث.
ويحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهات الصحية مانحة الترخيص، كما يجب على المنشآت الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقا للقواعد و الشروط و البيانات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ويحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم و لا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص، وكل من يشغل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال اسباب الإغلاق وصدرو قرار بإعادة التشغيل، وكل من يقدم وثائق غير صحيحة للحصول على ترخيص التشغيل، وكل من يشغل طبيب أو ممرض أو أي شخص من ذوي الإختصاصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية المعنية، وكل من يغلق المنشأة الصحية الخاصة من دون موافقة الجهة الصحية المعنية.
قانون الشركات التجارية
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الإتحادي رقم 2 لسنة2020 بشأن الشركات التجارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية. ويهدف القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية، خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

خليجية