إطلاق سراح الصيادين المحتجزين في إيران قريباً و«الخارجية» تسدّد عنهم الغرامات 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر







«الخارجية» تسدّد عنهم الغرامات وترسل لهم مندوباً محمّلاً بالمؤن والغذاء
إطلاق سراح الصيادين المحتجزين في إيران قريباً

*جريدة الإمارات اليوم




خليجية

الصيادون عاشوا 20 يوماً داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء الجزيرة الإيرانية. الإمارات اليوم


محمد عثمان ـــ دبي:

انتهت أزمة الصيادين المواطنين المحتجزين في جزيرة كيش الإيرانية، بعدما أرسلت السفارة الإماراتية في طهران، مندوباً سدّد عنهم الغرامات المالية الصادرة في حكم قضائي، لانتهاكهم المياه الإقليمية الإيرانية وصيد السمك، كما أرسلت السفارة الإماراتية أيضاً مندوباً إلى الصيادين في جزيرة كيش محملاً بالمؤن والغذاء والدواء، ورسالة طمأنة تفيد بإطلاق سراحهم جميعاً قريباً، حسب إفادة الصيادين أنفسهم.


وتعود المشكلة التي واكبتها «الإمارات اليوم» من البداية، إلى يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي، حينما ألقت سلطات إيرانية القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين، في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى ما يناهز 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة مدنية.


وعاش الصيادون ما يزيد على 20 يوماً داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء الجزيرة الإيرانية، تحت حراسة عسكرية، فيما لم يسمح لهم بالخروج من المراكب إلا لشراء بعض الأغذية والماء، أو قصد الحمام، بالصورة التي نفدت معها أموالهم، واستدانوا أموالاً من صيادين عرب مقيمين على الجزيرة نفسها لشراء السلع الغذائية الضرورية.


ومنذ اليوم الأول لاحتجاز الصيادين، بذلت وزارة الخارجية الإماراتية جهوداً كبيرة لتحري أوضاعهم، ومساعدة أسرهم داخل الدولة، وإجراء اتصالات للاطمئنان عليهم، انتهت أخيراً بتسديد الغرامات المالية الموقعة عليهم، ومن ثم إطلاق سراحهم في غضون الأيام المقبلة، حسب ما ذكر صيادون.


وقال كبير الصيادين المحتجزين في الجزيرة الإيرانية، المفوض للحديث نيابة عن بقية الصيادين، عبيد سعيد الدحيل، في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم»، إن «السفارة الإماراتية في طهران لم تقصر معنا على الإطلاق، وساعدتنا بإرسالها مندوباً إلى المحكمة في طهران، سدّد عنا الغرامات المالية (لم يذكر قيمتها)، وأتى إلينا في جزيرة كيش محملاً بمؤن وأغذية ودواء».


وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الخارجية الإماراتية، وإلى السفارة الإماراتية في إيران، على متابعة أمرنا والاتصال بأسرنا للاطمئنان عليهم خلال الفترة الماضية، وعلى ما بذلوه لأجل إطلاق سراحنا، وننتظر لحظة الإفراج عنا، التي غالباً ما ستكون غداً الخميس، أو يوم السبت المقبل على أقصى تقدير».

خليجية

خليجية

خليجية

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن الغرامات على المنشآت الاقتصادية في دبي 2024.

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن الغرامات على المنشآت الاقتصادية في دبي

خليجية


البيان



سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (10) لسنة2020 بشأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي.
ويهدف المرسوم إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على تصويب أوضاعها بإلغاء الترخيص الصادر لها أو تجديده، وكذلك تحديث سجلات دائرة التنمية الاقتصادية، وإعطاء أرقام دقيقة حول عدد المنشآت الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.
ووفقاً للمرسوم، تُعفى المنشآت الاقتصادية التي انتهت مدة ترخيصها قبل سنة 2024 من الغرامات المفروضة عليها في حال طلب إلغاء ترخيصها، كما تُخفّض الغرامات المفروضة عليها وفقاً للنسب والمدد المحددة بالجدول المُلحق بالمرسوم، وذلك في حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية تمديد هذه المهلة لشهر واحد فقط، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليجية

تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي 2024.

تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي

خليجية

الامارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم "47" لسنة 2024 بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وينص القرار على أنه يجوز لمدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي أوالأمين العام لأي منها أو من في حكمه أو من يفوضه الموافقة على تقسيط الغرامة بناء على طلب يقدم من الشخص المكلف بسدادها أو من يمثله قانونا على أن يبين في الطلب أسباب عدم القدرة على سداد الغرامات المفروضة ويتم البت في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

وتحدد المادة الثالثة من القرار شروط تقسيط الغرامات حيث يجب أن لا تقل قيمة الغرامات المطلوب تقسيطها عن 5000 درهم بالنسبة للشخص الطبيعي وعن 20.000 درهم بالنسبة للشخص الاعتباري وأن لا تزيد مدة تقسيط الغرامات على سنة واحدة تبدأ من التاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية ويجوز للمدير العام أو من يفوضه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على سنة أخرى إذا زادت قيمة الغرامات على 30.000 درهم للشخص الطبيعي و 250.000 درهم للشخص الاعتباري.


كما أوجب القرار أن يسدد طالب تقسيط الغرامات ما لا يقل عن 25% من إجمالي قيمة الغرامات عند الموافقة على طلبه وأن تكون وسيلة دفع الأقساط نقدا أو بأية وسيلة دفع مصرفية تحددها الدائرة وأن لا تزيد الفترة الزمنية بين كل قسط وآخر على ثلاثة أشهر ويجوز للمدير العام تعديل أي من القيم أو المدد المشار إليها في البنود السابقة في الأحوال التي تستدعي ذلك .. كما يجوز له أو من يفوضه بناء على طلب من الشخص الذي صدرت له الموافقة على تقسيط الغرامات المفروضة عليه تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه شريطة أن يقوم بسداد الأقساط المؤجلة خلال المدة التي يحددها المدير العام.


وحدد القرار الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التدابير التي تتخذ بحق الشخص الذي صدرت الموافقة على طلب تقسيط الغرامات المفروضة عليه في حال تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط دون عذر يقبله المدير العام أو من يفوضه حيث تلزمه الجهة الحكومية بسداد باقي أقساط الغرامات المكلف بسدادها دفعة واحدة بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة لضمان سداد الأقساط بالإضافة إلى حرمانه من الاستفادة من تقسيط الغرامات المفروضة عليه لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تخلفه عن سداد أي من الأقساط المفروضة عليه وفقا لأحكامه.


وألغى القرار الجديد قرار المجلس التنفيذي رقم "40 " لسنة 2024 بشأن تقسيط غرامات المخالفات المرورية في إمارة دبي .. كما ألغى أي نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه ويأتي تحفيزا للأفراد والمؤسسات على سداد الغرامات المستحقة عليهم لصالح الجهات الحكومية ولوضع ضوابط وآليات تقسيط موحدة للغرامات على مستوى حكومة دبي.

خليجية

ولي عهد عجمان يصدر قراراً اميريا بشأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة 2024.

ولي عهد عجمان يصدر قراراً اميريا بشأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة

خليجية


عجمان-وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا أميريا بشأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة .
ونص القرار بعد تسميته والعمل به على تحديد رسوم الخدمات حيث تتقاضى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين من خدماتها الرسوم الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القرار الأميري .
وخص القرار مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بضبط وإثبات المخالفات الواردة تحديدا في اللائحة المرفقة بهذا القرار وبتوقيع وتحصيل الغرامات المقررة عن كل مخالفة منها بحسب البيانات الواردة في اللائحة السالف ذكرها اعلاه.
وألغى القرار الاميري أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار الأميري.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه، كل فيما يخصه.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2024 بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2024 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2024 بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان وبناء على طلب مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بشأن الحاجة لإصدار لائحة لرسوم الخدمات والغرامات عن المخالفات الواجب تطبيقها لدى المؤسسة.
كما جاء القرار استناداً على الدراسة التي قامت بها دائرة المالية بعجمان وتوصيات اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي والتي تبناها المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم خمسة لسنة 2024 بشأن رسوم الخدمات والغرامات المقترح تطبيقها لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.
م الخدمة الرسوم / درهم ايضاح
أولاً: لموافقة المبدئية على مزاولة الأنشطة التالية:
1 الموافقة المبدئية على مزاولة نشاط (من أجل الحصول على الرخصة التجارية أو التنازل عنها للغير) من الأنشطة التالية:-
أ تعليم قيادة السيارات على اختلاف أنواعها. 4.500
ب تأجير المركبات للغير بسائق أو بدون سائق 4.500
ج نقل الركاب بالحافلات المؤجرة من شركات مرخصة في الإمارة 4.500
د نقل البضائع بالسيارات المخصصة للنقل البري من داخل الإمارة 4.500
هـ تأجير/ تشغيل الآليات (الأجهزة الميكانيكية) بكافة فئاتها 4.500
2 الموافقة المبدئية على تجديد الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة التالية.
أ تعليم قيادة السيارات على اختلاف أنواعها 1.000 لمدة سنة
ب تأجير المركبات للغير بسائق أو بدون سائق 1.000 لمدة سنة
ج نقل الركاب بالحافلات المؤجرة من شركات مرخصة في الإمارة 1.000 لمدة سنة
د نقل البضائع بالسيارات المخصصة للنقل البري من داخل الإمارة 1.000 لمدة سنة
هـ تأجير/ تشغيل الآليات (الأجهزة الميكانيكية) بكافة فئاتها 1.000 لمدة سنة

ثانياً ــ قيد الحافلات والشاحنات والآليات المملوكة للشركات (داخل الإمارة) في سجل المؤسسة
3 إصدار بطاقة قيد حافلات (نقل الركاب) بكافة فئاتها لاستخدامها للعاملين بالشركة 1.000 عن كل حافلة
4 إصدار بطاقة قيد شاحنات (نقل البضائع ) بكافة فئاتها لاستخدامها للعاملين بالشركة 1.000 عن كل شاحنة
5 إصدار بطاقة قيد الآليات (الأجهزة الميكانيكية) بكافة فئاتها لاستخدامها للعاملين بالشركة 1.000 عن كل آلية

ثالثاً ــ قيد وتجديد قيد شركات الليموزين وشركات السياحية من خارج الإمارة في سجلات المؤسسة
6 إصدار بطاقة قيد وتجديد قيد شركة الليموزين (من خارج الإمارة) في سجلات المؤسسة 2.000 لمدة سنة
7 إصدار بطاقة قيد وتجديد قيد شركة سياحية (من خارج الإمارة) في سجلات المؤسسة 1.000 لمدة سنة

رابعاً ــ إصدار وتجديد تصريح مزاولة النشاط لكافة الحافلات والشاحنات والآليات المسجلة لدى المؤسسة
أ ــ إصدار وتجديد تصريح مزاولة النشاط للحافلات
8 إصدار وتجديد تصريح الحافلات المدرسية المملوكة للمدارس (عدا مراكز تحفيظ القرآن)
350 لمدة 6 أشهر
500 لمدة سنة

م الخدمة الرسوم / درهم إيضاحات
9 إصدار وتجديد تصريح نقل الركاب بالحافلات المؤجرة حافلة خفيفة (الحمولة أكثر من 9 إلى 27 راكباً)
225 لمدة شهر عن كل مستأجر
450 لمدة 6 أشهر عن كل مستأجر
900 لمدة سنة عن كل مستأجر

حافلة ثقيلة (الحمولة من 28 إلى 50 راكباً) 375 لمدة شهر عن كل مستأجر
750 لمدة 6 أشهر عن كل مستأجر
1.500 لمدة سنة عن كل مستأجر
حافلة ثقيلة (الحمولة أكثر من 50 راكباً)
550 لمدة شهر عن كل مستأجر
1.100 لمدة 6 أشهر عن كل مستأجر
2.200 لمدة سنة عن كل مستأجر
10إصدار تصريح نقل مؤقت للحافلات المؤجرة لمدة يوم 100
ب ـــ إصدار وتجديد تصريح للشاحنات والآليات
11 إصدار وتجديد تصريح شاحنة أو آلية حمولة 3.50 أطنان أو أقل 500 لمدة سنة
12 إصدار وتجديد تصريح لشاحنة أو آلية حمولة تزيد على 3.50 أطنان 1.000 لمدة سنة

خامساً: إصدار وتجديد تصاريح نقل أخرى
13 إصدار وتجديد تصريح لحافلة أو شاحنة واحدة لنقل (عمال-بضائع) لشركة واحدة أو أكثر 600 لمدة 6 أشهر عن كل شركة
14 إصدار وتجديد تصريح مزاولة نشاط نقل ركاب عن كل مركبة ليموزين (من خارج الإمارة) مع السائق 600 لمدة 6 أشهر
15 إصدار وتجديد تصريح مزاولة نشاط نقل ركاب عن كل مركبة تتبع شركة سياحية (من خارج الإمارة) مع السائق 150 لمدة 6 أشهر

سادساً ــ إصدار تصاريح للسائقين
16 إصدار وتجديد تصريح لسائق حافلة مدرسية مملوكة للمدرسة 100 لمدة سنة
17 إصدار وتجديد تصريح لسائق حافلة مدرسية مؤجرة من شركة تأجير تزاول نشاطها في الإمارة 350 لمدة سنة
18 إصدار وتجديد تصريح لسائق شاحنة تزاول نشاطها في الإمارة 500 لمدة سنة
سابعاً ــ التعديل على التصاريح الصادرة عن المؤسسة
19 إجراء أي تعديل في بيانات التصريح الصادر عن المؤسسة لجميع الحافلات والشاحنات والآليات
100 عن كل تعديل
20 إضافة فرع تابع لشركة أو مؤسسة في تصريح سارٍ لحافلة نقل الركاب 200 لمدة سنة
21 إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح (صادر عن المؤسسة) 100سائق أو حافلات أو شاحنات أو آليات

م الخدمة الرسوم / درهم إيضاحات
ثامناً ـــ معاملات لجنة الأرقام
22 معاينة موقع الشركة 500 عن كل معاينة للتأكد من أن الموقع يسمح بترخيص حافلات أو شاحنات أو آليات جديدة
23 إنجاز المعاملة لدى لجنة الأرقام بصفة عاجلة 100 عن كل معاملة

تاسعاً ــ خدمات أخرى
24 إصدار شهادة لمن يهمه الأمر 50
25 إصدار براءة ذمة (من المخالفات) للسائق 50 26 إرسال طلب تحويل قيمة المخالفات (المحررة من قبل المؤسسة)
على رقم الرخصة أو الرمز المروري للشخص المخالف (المخالفات
التابعة لمكاتب التأجير) 500عن كل مخالفة
27 إصدار وتجديد بطاقة مندوب شركة
أو مؤسسة أو مكتب 100لمدة سنة
28 قيد وتجديد القيد في سجل الموردين للمؤسسة 250 لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التجديد
31 إصدار ملصقات تعريفية 15 عن كل ملصق

ثانياً: قائمة بالمخالفات والغرامات
م اسم المخالفة قيمة الغرامة / درهم ملاحظات
أولاً: مخالفات عدم التقيد بالتصاريح الصادرة لمزاولة نشاط النقل البري
1 نقل الركاب بالحافلات العمومية أو الخصوصية أو سيارات الصالون بصورة غير مشروعة 5.000 أول مرة ـــــ10.000 في حالة التكرر
2 ضبط الشاحنات والآليات التي تعمل بدون تصريح صادر من المؤسسة 2.000
3 عدم إبراز تصريح (سائق أو حافلة أو شاحنة أو آلية) صادر من المؤسسة 100
4 استخدام التصريح لنقل ركاب شركة غير مذكورة في التصريح 2.500 ــ 5000 في حالة التكرار مع إلغاء التصريح
5 استبدال حافلة أو سائق لديه تصريح بآخر ليس لديه تصريح وبدون الحصول على موافقة المؤسسة (بالنسبة لشركات تأجير السيارات) 2.000 ويتم سحب التصريح
6 عدم وقوف الحافلات والشاحنات وسيارات الصالون في المكان المخصص من المؤسسة للنقل المشترك 200المواقف الخاصة بالمؤسسة

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

7 إنزال الركاب في أماكن غير المعتمدة من لحافلات النقل
بين المدن (النقل المشترك) 500

ثانياً: مخالفات الحافلات المدرسية
م اسم المخالفة قيمة الغرامة / درهم ملاحظات
9 تشغيل الحافلة المدرسية أو قيادتها بتصريح منتهي المدة لأقل من شهر
(للحافلة أو للسائق أو كليهما) 500
تشغيل الحافلة المدرسية أو قيادتها بدون الحصول على تصريح (للحافلة أو للسائق أو كليهما) أو بتصريح منتهي لمدة أكثر من شهر 1000
10 عدم وضع تصريح الحافلة المدرسية في المكان المخصص له داخل الحافلة
100
11 استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير نشاط النقل المدرسي 1.000 أول مرة
2.000 في حالة التكرار
12 مخالفة الحافلة المدرسية لأي شرط من شروط المواصفات الداخلية
أو الخارجية للحافلة المعتمدة من قبل المؤسسة 300 ـــ500 في حالة التكرار
13 عدم وجود مشرف طلاب مرافق للحافلة المدرسية 1000
14 عدم تشغيل ذراع التوقف الإلكتروني للحافلة المدرسية
أثناء توقفها لنزول أو صعود الطلاب 300
15 عدم التزام السائق بالزي الرسمي المعتمد من قبل المدرسة 200
16 التوقف لتنزيل الطلاب في الأماكن غير المخصصة
(التوقف على الطريق العام) 500
17 عدم التزام السائق بنظافة الحافلة المدرسية والأكل وقيامه
بالأكل أو التدخين داخلها 500
ثالثاً: مخالفات شاحنات نقل البضائع / عمومي أفراد
18 قيادة الشاحنة (التي تحمل أرقام الإمارة) من قبل سائق غير مصرح
من المؤسسة 1.000 إبلاغ الجهات المختصة
19 عدم التزام السائق بالزي الرسمي المعتمد من قبل المؤسسة 200
20 عدم الالتزام بتثبيت الملصقات التعريفية الصادرة من المؤسسة خارج الشاحنة 200
21 إضافة أي ملصقات على الشاحنة من الخارج بدون موافقة المؤسسة 200
22 تحميل البضائع بدون الالتزام بالنظام والأماكن المحددة لذلك من قبل المؤسسة 200
23 عدم الالتزام بتعليمات شروط السلامة المقررة من قبل المؤسسة 250
24 قيام السائق بأفعال غير لائقة أثناء عمله 100-300

رابعاً ــ مخالفات عامة
25 التأخر في تسديد قيمة المخالفات لأكثر من 14 يوماً من تاريخ
محضر ضبط المخالفة 10 % من قيمة المخالفة بحد أدنى 100 درهم
26 عدم إبراز المستندات المطلوبة لمراقبي المؤسسة في حال الطلب 100
27 عدم التوقف لمراقبي المؤسسة 300 عن كل حالة، على حدة
28 عدم تشغيل عداد سيارات الأجرة من خارج الإمارة مع وجود راكب أو ركاب بداخلها 1.000
29 تشغيل آليات النقل والرفع من خارج الإمارة أو شاحنات نقل البضائع دون الحصول
على تصريح مزاولة النشاط 2.000
30 سوء سلوك السائق أمام مراقبي المؤسسة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية 500

خليجية